فيما يحتاج إليه.
ومنهم من قال : بالرؤية كالأفعال أو السماع كالوقف والنسب أو بهما ، كالعقود والأقارير (١).
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ السماع الأول أيضاً يحتاج إلى رؤية المسموع منه.
والقول : بأنّ المرئيّ هنا غير المشهود له أو عليه.
قلنا : المسموع أيضاً كذلك كما مرّ ؛ مع أنّ ذكر السماعين يدلّ على اتّحاد المراد منهما ، وليس كذلك.
ومنهم من بدّل الرؤية بالمشاهدة كما في الشرائع فقال بالمشاهدة أو السماع (٢) ، وأراد من السماع هو المعنى الثاني ، أي التسامع.
وفسّر بعضهم المشاهدة في كلامه بالمعنى الشامل للذوق والشمّ واللمس أيضاً (٣).
وفيه أيضاً : أنّه كان حسناً لولا حصره المشاهدة في الأفعال. وأيضاً المشاهدة بهذا المعنى تشمل السماع بالمعنى الأول أيضاً.
وبالجملة : لم أعثر على كلام منقّح في التعبير في ذلك المقام.
والصواب أن يقال : إنّه يجب أن يكون مستنده : المشاهدة الشاملة للشهود بكلّ من الحواسّ الخمس الظاهريّة ، التي هي مبادئ اقتناص العلوم في المحسوسات.
ثم نتكلّم في السماع بالمعنى الثاني ، في أنّه هل يكفي ذلك في شيء
__________________
(١) انظر الروضة ٣ : ١٣٥.
(٢) الشرائع ٤ : ١٣٢.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٤٤٦.