آمَنُوا ) الآية ، قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس » إلى أن قال : « وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمَين أشهدَ رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر ، فيقسمان بالله » إلى أن قال : « وذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما » الحديث (١).
ورواية حمزة بن حمران : عن قول الله عزّ وجلّ ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) قال : فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب » فقال : « إنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب ، مرضيّين عند أصحابهما » (٢).
وصحيحة أحمد بن عمر ، وفيها : « اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس » إلى أن قال : « وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (٣).
ومرفوعة عليّ بن إبراهيم ، وهي طويلة ، وفيها : « فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفرٍ ولم يجد المسلمَين » (٤) ، وبها يقيّد إطلاق الآية.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ١٤٢ ، ٤٨٧ ، التهذيب ٩ : ١٧٨ ، ٧١٥ ، الوسائل ١٩ : ٣١١ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٩ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ ، ٦٥٥ ، الوسائل ١٩ : ٣١٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٧.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩ ، ٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٠ أبواب الشهادات ب ٤٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٥ ، ٧ ، تفسير القمي ١ : ١٨٩ ، المحكم والمتشابه : ٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٣١٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٢١ ح ١.