فإنّه مع ذلك التمكّن لا تسمع شهادة الفرع ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة (١) بل عن الخلاف الإجماع عليه (٢) ، لصحيحة محمَّد المتقدّمة (٣).
خلافاً للمحكيّ عن بعض الأصحاب ، كما ذكره في الخلاف (٤) ، ولم يعيّن القائل ، وقال في الدروس : إنّه جنح إليه في الخلاف (٥). ولعلّه لنقله دليل عدم الاشتراط ، والسكوت عنه. وفي دلالته على الميل تأمّل.
وقال في الدروس بعد حكاية قول الإسكافي : إنّه لو أنكر شاهد الأصل بعد ما شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده ـ : إنّ فيه إشارة إلى أنّ تعذّر الحضور غير معتبر (٦).
وفيه نظر ؛ لأنّ الجحود لا ينحصر بالحضور ، بل يمكن حصول العلم به بالشياع ، أو القرينة المفيدة للعلم.
مع أنّه يمكن أن يكون الشرط عندهم التعذّر أولاً ، ويكون حكم مسألة جحود الأصل غير ما نحن فيه ، كيف؟! وقد صرّح الإسكافي بالاشتراط ، قال : ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضرَ البلد أو غائباً ، إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها (٧).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٦.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٢٩.
(٣) في ص ٣٨٣ و ٣٨٤.
(٤) الخلاف ٢ : ٦٣٠.
(٥) الدروس ٢ : ١٤١.
(٦) الدروس ٢ : ١٤١.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٣.