الظاهر ففتواهم موافقة لقواعد الاستدلال ؛ لأنّ الصحيحين واردان في حضور الأصل ، فحكمهم بعدم سماع الفرع مع التساوي في العدالة ومع أعدليّة الأصل يوافق الصحيحين وصحيحة محمّد (١) المتضمّنة لاشتراط سماع الفرع بعدم حضور الأصل. وأمّا سماع الفرع مع أعدليّته ، فلتعارض الصحيحين مع مفهوم الصحيحة ، وكون الصحيحين أخصّين مطلقاً فيقدّمان على الصحيحة.
وكذا إن أرادوا قبل الحكم وبعده ؛ لأنّ نفوذ حكمه إنّما هو بالاستصحاب المندفع بالصحيحين.
وأمّا الآخران فلا يوافق قولهما في صورة أعدليّة الفرع لقواعد الاستدلال ؛ لإيجابه طرح الصحيحين الخاصّين بلا موجب.
إلاّ ما قيل من اشتمالهما على شهادة الفرع الواحد وسماعها ، وهو مخالف للإجماع (٢) أو من مخالفتهما للشهرة المتأخّرة ، وأكثريّة أدلّة ردّ الفرع مع الحضور.
ويضعّف الأول : بوضوح أنّ المراد سماع الواحد بقدر الواحد ، وهو هنا نصف شهادة ، أو ذكر الرجل على سبيل التمثيل والمراد شاهد الفرع.
والثاني : بعدم تأثير الشهرة المتأخّرة في حجّية الصحيحين ، مع عمل جمع من القدماء الذين هو بنو عذرة الحديث بهما. ولا أكثريّة لأدلّة رد الفرع مع حضور الأصل
ومن ذلك يظهر أنّ الترجيح لقول الصدوقين والنهاية ، ولا حاجة إلى
__________________
(١) المتقدمة في ص ٣٨٣ و ٣٨٤.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٥٦.