مضافاً إلى الأصل ؛ لاختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبيّنة ـ بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع قطعاً.
وأمّا رواية السكوني : « من شهد عندنا ، ثم غيّر ، أخذنا بالأُولى ، وطرحنا الأُخرى » (١).
فهي غير ظاهرة في الرجوع ، ولو سلّم فلا تقاوم المرسلة التي هي كالصحيحة ، ولعمل كلّ الأصحاب مطابقة ، ولو سلّم فيرجع إلى الأصل الذي هو مع المرسلة.
وحينئذ ، فإن كان المشهود به الزنا جرى على الراجع حكم القذف ، فيجب عليه الحدّ إن كان موجباً له ، أو التعزير إن كان موجباً له ، إن اعترف بالتعمّد وإن قال : أخطأت أو تردّدت ، ففي وجوب الحدّ وجهان.
وإن كان بعد الحكم قبل الاستيفاء ، نقض الحكم ، وتبطل الشهادة ، سواء كان المشهود به حقّا لله تعالى مثل : الزنا واللواط أو لآدمي كقطع السارق وحدّ القاذف بلا خلاف ظاهر ، إلاّ ما حكي عن المحقّق والفاضل في بعض كتبه وولده من التردّد (٢). وليس في موقعه ؛ لوجوب درء الحدود بالشبهات ، وهذا شبهة وأيّ شبهة؟! وبه يدفع استصحاب مقتضى الحكم.
وإن كان بعد الاستيفاء ، فعليهم مثل ما على المباشر للقتل أو الجرح أو الضرب بعينه ، فإن قالوا : تعمّدنا ، ثبت لأولياء المقتول أو المجروح أو المضروب المشهود عليه القصاص في موضع القصاص على المباشر ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧ ، ٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٨٢ ، ٧٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٨ أبواب الشهادات ب ١١ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) المحقق في الشرائع ٤ : ١٤٣ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٤٣ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٤٥١.