كرواية الجرجاني : في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، « يلزمون الدية ، فإن قالوا : تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام » وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما ، وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : « يلزمه نصف دية اليد ، [ ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا ، بل كان السارق فلاناً ، يلزمان دية اليد ، ] ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (١) الذي لم يقطع ربع دية الرِّجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، ردّ دية يد ، فتقسم بينهما ، وتقطع أيديهما » (٢).
وصحيحة الأزدي : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : « يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » (٣).
ورواية مسمع : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجم ، فرجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : « عليه الدية » قال : قلت : فإنّه
__________________
(١) في « ق » والكافي : ويؤدّي ..
(٢) الكافي ٧ : ٣٦٦ ، ٤ ، التهذيب ١٠ : ٣١١ ، ١١٦١ ، وأورد ذيلها في الوسائل ٢٩ : ١٨١ أبواب قصاص الطرف ب ١٨ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٩ أبواب الشهادات ب ١٢ ح ٢.