بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل قدمائهم في صورة الاستيفاء ، كما يظهر من المبسوط والسرائر (١) ؛ للمرسلة ، والرواية التي لها متعقّبة ، مضافة إلى استصحاب الحكم الواجب إنفاذه.
خلافاً للمحكيّ عن النهاية والقاضي وابن حمزة ، فقالوا : إن كانت العين قائمة ولو عند المحكوم له ارتجعت منه ولم يغرم الشاهد شيئاً (٢).
واستدلّ لهم بأنّ الحقّ ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط ، كما لو كان قصاصاً (٣).
ولأنّ حكم دوامه يكون بدوام شهادتهما ، كما أنّ حدوثه كان بحدوثها.
والأول عين النزاع ، والقياس على القصاص مع الفارق ؛ لأنّ الشبهة في القصاص مؤثّرة.
والأخير يصحّ لو قلنا بأنّ العلّة المبقية هي العلّة الموجدة ، وهو غير لازم.
واستدلّ له في الكفاية (٤) بصحيحة جميل : في شاهد الزور ، قال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » (٥).
وهو كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين (٦) غفلة واضحة ؛ لوضوح
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢٤٦ ، السرائر ٢ : ١٤٨.
(٢) النهاية : ٣٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٤.
(٣) انظر المختلف : ٧٢٧.
(٤) الكفاية : ٢٨٨.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥ ، ١١٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٧ أبواب الشهادات ب ١١ ح ٢.
(٦) وهو صاحب الرياض ٢ : ٤٥٧.