العدالة وما يقدح فيها واقعاً وإن لم يلزم التفتيش عنها (١).
نعم ، ظاهر كلام الفاضل في المختلف يفيد أنّه فهم منهم عدم اشتراط العدالة ، حيث إنّه بعد ما نقل عبارات الأصحاب ممّن يكتفي بظاهر الحال ومن لا يكتفي به قال : والمعتمد اشتراط العدالة ؛ لنا : إلى آخر ما قال (٢).
وظاهر ما استدلّ به أيضاً إثبات اشتراط العدالة ، والظاهر أنّ مراده أيضاً ما ذكرنا ، وأراد من اشتراط العدالة اشتراط العلم بها بنفسها ، وعدم كفاية ظاهر الإسلام في الحكم.
وكيف كان ، فيظهر للمتتبّع اتّفاق الأصحاب كلاًّ على اشتراطها وتحقّق الإجماع عليه ، فهو الأصل فيه ، مع الكتاب ، والسنّة.
أمّا الأول : فقوله سبحانه ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٣).
وقوله تعالى شأنه ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ ) (٤).
وقوله عزّ جاره ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) (٥).
ويتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.
وأمّا الثانية : فكثيرةٌ جدّاً ، بل متواترة ، منها : صحيحة ابن أبي يعفور ، وفيها : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم (٦)؟ دلّت بالمفهوم على عدم القبول بدون معرفة العدالة.
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ١٣ ١٤.
(٢) المختلف : ٧٠٥.
(٣) المائدة : ١٠٦.
(٤) المائدة : ٩٥.
(٥) الطلاق : ٢.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٤ ، ٦٥ ، التهذيب ٦ : ٢٤١ ، ٥٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢ ، ٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.