وقد عرفت ما ذكره الإمام في تفسيره في معنى الرضاء (١).
وظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بكون العدالة هي ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ممّا لم يظهر قائل به ، ونسبته إلى من نسب إليه غير جيّدة.
وأمّا حسن الظاهر ، فالظاهر أنّه هنا في قبال حسن الباطن ، والمراد من حسن الباطن : هو ملكة الإتيان بالأفعال الحسنة والاجتناب عن القبيحة حتى تكون سريرته حسنة ، فحسن الظاهر : كون ظاهره ظاهراً حسناً ، فتظهر منه الأفعال الحسنة ، ويجتنب القبائح ظاهراً من غير معرفة بباطنه وسريرته. فيتّحد حسن الظاهر مع العدالة ، بمعنى الملكة في الآثار الظاهرة ، ويختلفان بالحقيقة ، فيكون ظهور هذه الآثار أو نفسها عدالةً على القول بحسن الظاهر ، ومبدؤها ومنشأها يكون هي العدالة على القول بالملكة.
ثم إنّا لم نعثر من المتقدّمين على الفاضلين من ذكر ذلك بهذا العنوان ، أي عنوان حسن الظاهر.
نعم ، ذكره المحقّق في الشرائع (٢) والفاضل في بعض كتبه كالإرشاد وغيره (٣) من غير ارتضائهما به ، وذكره جمع ممّن تأخّر [ عنهما (٤) ] أيضاً (٥).
إلاّ أنّه يوجد في كلمات جمع من الأوائل ما لا يأبى عن حمله عليه ظاهراً ، كما سبق في كلام المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، قال : العدل
__________________
(١) راجع ص ٢٤ و ٢٦.
(٢) الشرائع ٤ : ٧٦.
(٣) الإرشاد ٢ : ١٤١ ، القواعد ٢ : ٢٠٥.
(٤) في « ح » و « ق » : عنده ، والأنسب ما أثبتناه.
(٥) كصاحب المدارك ٤ : ٦٦ ، والذخيرة : ٣٠٥ ، والحدائق ١٠ : ٢٣.