من الرجوع ، بناء على الشرطية في اللزوم ، إذ قد عرفت أن المسقط له شرعا إنما هو القبض ، لا الإذن فيه ، بل لو صرح بالإسقاط ثم رجع قبل القبض لم يؤثر ذلك الإسقاط ، لعدم كون الجواز هنا كالخيار ، بل هو من الأحكام الشرعية لا الحقوق المالكية التي يتسلط عليها الإسقاط كل ذلك مع عدم الخلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ممن اعتبر الإذن في القبض ، سواء قلنا إنه شرط في اللزوم أو الصحة.
وكذا لا يصح الرهن لو نطق بالعقد ثم جن ، أو أغمي عليه ، أو مات قبل القبض مثلا بناء على اعتباره في الصحة بلا خلاف أجده ، لظهور ما دل على شرطية الاختيار إلى تمام سبب الصحة إنما الكلام في البطلان بذلك على تقدير اعتباره في اللزوم ، فربما قيل به ، لأنه حينئذ من العقود الجائزة المعلوم بطلانها بعروض ذلك.
وفيه : أنه لا دليل على عموم ذلك فيها بحيث يشمل المقام الذي هو يؤوله إلى اللزوم بالقبض ليشبه بيع الخيار ، ويصلح لقطع الاستصحاب وتقييد إطلاق دليل الصحة فيقوم حينئذ من انتقل إليه ولاية التصرف مقامه ، مراعيا للمصلحة حيث يجب عليه ذلك ، ولا منافاة بين انتقال عين المال إلى الوارث أو ولايته إلى الولي ، وبين تعلق حق الرهانة ، بل أقصاها أنها جائزة كما كانت للأصل وبذلك يفرق بين المقام وغيره من العقود الجائزة ، كالوكالة والعارية والوديعة ، إذ ليس هو مثلها قطعا ، بل هو كبيع الخيار ، وكالهبة بعد القبض قبل التصرف التي يجوز الرجوع فيها للمالك قبله ، ولا مجال لاحتمال البطلان فيهما.
ولعله لذا جزم في التذكرة بعدم البطلان في الأولين ، بل كان عليه ذلك بالنسبة إلى الأخير أيضا ، إلا أنه لم يرجح فيه فيها ، بل المتجه عدم الفرق في ذلك بين الراهن والمرتهن على كل من قولي الصحة واللزوم.
لكن في الدروس ، اختار البطلان في الثلاثة بالنسبة إلى الراهن ، ثم قال : « ولو مات المرتهن انتقل حق القبض إلى وارثه ، والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به ، فلا يستأثر به أحد ، بخلاف موت المرتهن ، فإن الدين باق ،