مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهر الذي يتجاوز به عني ، فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فرضي قال : لا أحبه » لا دلالة فيه على ذلك بل لعله لم يشترط عليه المضروبة.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت ، ومنه يعلم غرابة ما عن الأردبيلي من الميل الى عدم البأس في اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا حاكيا له عن الجماعة المزبورة ، للأصل وإطلاق الأدلة ، خصوصا نصوص (١) خير القرض ما جر نفعا ، بعد عدم الإجماع وعدم ظهور تناول دليل الربا له ، بل دلالة أكثر أخبار المنع انما هي بمفهوم البأس الذي هو أعم من الحرمة.
وفيه ما عرفت من ظهور الأدلة منطوقا ك صحيح محمد بن قيس (٢) وغيره ، ومفهوما ولو بقرينة غيره في المنع من اشتراط النفع عينا أو منفعة أو صفة كما هو واضح. نعم قد يستثنى من ذلك اشتراط التسليم في بلد آخر ، وان كان فيه نفع لخبر الكناني (٣) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث له : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض؟ قال : لا بأس بهذا ».
وأوضح منه خبر يعقوب بن شعيب (٤) « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى ، ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس » وإسماعيل بن جابر (٥) « قلت : لأبي جعفر أدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس » إلى غير ذلك من النصوص.
ولذلك صرح به في القواعد وغيرها بعد التصريح بانصراف الإطلاق إلى بلد القرض ، بل قال فيها : سواء كان في حمله مؤنة أولا ، لكن في جامع المقاصد احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض ، لجر النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده ، ثم رده بأن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة ، وليس هذا وأحدا منهما ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٥.