ثمنها ، لأن الرهن لا يملك للمرتهن ، وإنما يصير محبوسا عن تصرف الوارث ـ لم نجده له ، وكأنه لغيره ، ذكره له ، ورده بأن يد الذمي الودعي كيد المسلم الذي لا بد من اعتبار تسلطه على البيع ، والاستيفاء من الرهن ، وهو هنا ممتنع ، وإن كان قد يناقش فيه بمنع كون يده ، يده ، ضرورة عدم لزوم كونه وكيلا عنه ، لعدم اشتراط استدامة القبض.
نعم المانع ما أشرنا إليه ، من عدم صحة تعلق حق المسلم في الخمر على الوجه المزبور ، وهو معتبر في المرتهن.
وعلى كل حال فخلافه غير متحقق ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لعدم صحة تعلق حق المسلم في الخمر المنهي عن قربها على وجه يسلط هو أو الحاكم على بيعها والاستيفاء منها ، بل لعله كذلك فيما لو مات الذمي المديون لمسلم ، أو فلس ولم يكن عنده إلا خمر أو خنزير ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ ثمنها منه لو باعها ، إذ ليس هو تعلق بها ، ولذلك ليس له جبره على بيعها ، ولا اشتراط ذلك في عقد لازم ، بل ليس له أن يأمره بذلك ، لكونه محرما على الذمي ، إذ هو مخاطب بالفروع ، وكذا لا ريب في ضعف ما سمعته منه من جواز الامتناع عن قبض ثمنه ، وفاء مع فرض كونه مثل الحق ، ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره بعد جواز تناوله منه كما هو واضح.
ولو رهن أرض الخراج كالمفتوحة عنوة والتي صولح أهلها علي أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج لم يصح عند المصنف والجماعة ، لأنها لم نتعين لواحد من المسلمين نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر لكونها مملوكة لصاحبها ، بخلافها هي كما أنه يصح رهنها مع الآثار ، بناء على أنها تملك تبعا لآثار التصرف ، بل لا يبعد حينئذ صحة رهنها نفسها دون الآثار ، لكونها مملوكة ما دامت الآثار ، كما عساه يظهر من الدروس ، خلافا للمسالك فقال : « وإلا صح جواز رهنها تبعا لآثار التصرف من بناء وشجر ونحوهما لا منفردة » إلا أن الأمر سهل.
انما الكلام مع العلامة وغيره ممن جوز بيعها تبعا للآثار ، ومنع من