بل والشك ، بل وبعض أفراد الظن.
وكيف كان فما يتفرع على الشرط الرابع مما تركه المصنف عدم جواز رهن أم الولد ، فإنها وإن كانت عينا مملوكة يمكن قبضها ، لكن لا يجوز بيعها ، ومن هنا نسب المنع في المحكي عن الإيضاح. وحواشي الشهيد إلى الأصحاب.
لكن فيه أن المحكي عن أبي على الجواز ، بل لم يستبعده في المختلف ، وفي جامع المقاصد فيه قوة ، بل قيل : إنه قد يظهر من موضعين من المبسوط ، وكذا الغنية ، بل هو الأقوى إذا كان في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، وفاقا للتحرير ، والدروس ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، واحتمال ـ يسار المولى قبل حلول الأجل فلا يجوز بيعها ، فينتفى المقصود من الرهن ـ غير قادح بعد أن كان الإعسار مستصحبا مع أنه يمكن القول بأن له الحبس حينئذ ، حتى يفيه المولى ، بل قد يتجدد إعساره فلا تنتفي فائدة الرهانة أصلا.
قال في الدروس : « لو رهنها فتجدد له اليسار انفسخ الرهن ، ووجب الوفاء ويحتمل بقاؤه حتى يوفي ، لجواز تجدد إعساره قبل الإيفاء ، ولعله أقرب » فظهر من ذلك أن الإشكال في رهنها في الفرض كما في القواعد ضعيف ، نعم يتجه المنع مع اليسار إذ احتمال كفاية حبس المال عن المالك في صحة الرهن وإن لم يجز بيعه خلاف المفهوم من الأدلة ، وإلا لجاز رهن الوقف ونحوه ، كاحتمال الاكتفاء باحتمال تجدد الإعسار المجوز للبيع ، بعد فرض اقتضاء الأصل عدمه ، وفقد الشرط حال العقد ، فما في القواعد عن احتمال الجواز فيه في غاية الضعف ، وأضعف منه احتماله في غير ثمن رقبتها ، اكتفاء في الرهن بالحبس المزبور الذي قد عرفت ضعفه.
نعم قد يقال بجواز رهنها في بعض المواضع المستثناة من حرمة بيعها ، إذا تصور إمكان رهنها فيه ، لكونه حينئذ رهنا فيما يجوز بيعها فيه.
ثم إنه لا يتوهم اقتضاء الشرط الرابع عدم جواز رهن الجارية بدون ولدها الصغير ، بناء على حرمة التفرقة بينها وبينه ، لعدم كون الرهن تفرقة ، ولذا ادعى الإجماع على جوازه في محكي التذكرة والإيضاح.