ورد عليها منفردة ، وهو قول الشيخ ، وكذا لو حملت بعد الارتهان وقلنا : بعدم دخول النماء المتجدد ، أو كان قد شرطا عدم دخوله ».
قلت : ما ذكره أخيرا يقتضي أن الزيادة كلها للمالك ، لأنها في قيمة الولد ، والنقصان الذي حصل في الجارية بالضم مستحق على المرتهن ، لعدم صحة بيعها بدونه وقد رضي بها رهنا وهو على هذا التقدير جيد ، كما أنه لو فرض زيادة قيمة الجارية به دون قيمة الولد ، يتجه اختصاص المرتهن بها ، إنما الكلام لو حصلت الزيادة لهما بالضم ، أو النقصان ، وقد عرفت الحال فيه فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر كاقتصاره على الشروط الأربعة ، عدم اشتراط أمر آخر غيرها ، لكن في القواعد « لا يصح رهن المجهول » ، وفي المحكي عن مواضع من المبسوط ، بل عن الخلاف ، نفي الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما في الحق. بل قيل : ظاهره نفيه بين المسلمين ، وفي التذكرة « لو كان ما في الحق مجهولا لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة ، للجهالة على اشكال ، ويصح الرهن في الحق عندنا ، وإن تفرقت الصفقة إذا كان له قيمة مقصودة ».
وفي الدروس « لا يصح رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ، للغرر ، بل قال : والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا » وهو ظاهر الشيخ حيث منع من رهن الحق بما فيه للجهالة ، وجوزه الفاضل ، واكتفى بتمييزه عن غيره ، والشيخ نقل الإجماع على بطلان رهن ما فيه ، ويصح رهن الحق عنده.
قلت : إن تم هذا الإجماع كان حجة على خصوص معتقده ، وما شابهه من المجهول من جميع الوجوه ، وإلا فالإطلاقات تقتضي الجواز ، ونفي الغرر إنما هو في العقود المبنية على المغابنة ، لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن ، كالواهب بالنسبة إلى المتهب.
قال في التذكرة في باب بيع الغائب : « الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنه ، لأنهما ليسا من عقود المغابنات بل الراهن والواهب مغبونان والمرتهن والمتهب مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية ، كما إذا أرهنه المال الغائب ،