من الرهن وهذا قوى » وقال في المبسوط : « إنه إجماع » وهو كما ترى مع أنه لا ينطبق تعليله الأول على الوجه الثاني ، وإنما هو صالح للتوزيع الذي لم يذكره هو ، وتسمع فيما يأتي إن شاء الله تمام الكلام في المسألة.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الرهن المضاف حكمه حكم المضاف إليه ، بعد ظهور كون المقصود منه رهانته على حسب الأول وما عن أبي حنيفة ـ من أنه يكون رهنا بالنسبة على معنى قسمة الدين على قيمة المضاف إليه الرهن يوم قبضه ، على المضاف يوم قبضه ، فلو كانت قيمة الأول ألفا مثلا ، وقيمة الثاني خمسمائة ، والدين ألف مثلا قسم أثلاثا ثلثان في المضاف إليه ، وثلث في المضاف ـ لا شاهد له ، بل الشواهد على خلافه.
وقد بان لك أن صور الرهن ثلاثة وتسمع إن شاء الله تمام الكلام فيها الأولى :رهن المجموع على كل جزء من الحق الثانية : الرهن عليه لا على كل جزء منه الثالثة :رهن الأجزاء المشاعة على الاجزاء كذلك ، وفي الأخيرة ينفك بعضه بأداء بعض ، ويبقى الباقي ، كما أنه كذلك لو استدان رجلان كل منهما دينا ثم رهنا مشتركا بينهما ، ولو بعقد واحد مطلق ، ثم قضى أحدهما فإن حصته تكون طلقا ، لانصراف رهن كل منهما إلى ملكه على دينه إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ، وإلا اتبع الشرط الذي لا يقدح فيه عدم ملكية كل منهما للجميع ، بعد فرض رضا كل منهما بذلك ، والمال غير خارج عنهما.
ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوى الدين وأما مع اختلافه فربما احتمل ذلك أيضا ، لأنه الأصل في التشريك ، إلا أن الأظهر التقسيط على مقدار الدين ، كما هو الأصل في اجتماع الأسباب المعتبر سببية كل منهما ، ولأن مقتضى الرهن قضاء الدين كله من ثمن المرهون إذا وفي به فالزائد من أحد الدينين إن استحق قضاؤه من الرهن اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن فيكون تعلق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من تعلق الأخر ، وان لم يستحق قضاؤه منه امتنع كونه رهنا بالمجموع ، وقد فرض كونه كذلك ، فظهر أن التقسيط