حاصلا ، إذ لا ريب في أنه في بعض الأحوال يكون الأحسن إقراضه ، ولو من الفاسق المعسر ، لأنه مرجو الحصول في الدنيا والآخرة ، وفي بعضها الأحسن إبقاؤه باعتبار ضعف احتمال التلف بالنسبة إلى الإقراض من الفاسق المعسر ، خصوصا بعد ملاحظة كون التالف ظلما يعوضه الله جل شأنه على صاحبه في الدنيا والآخرة.
وعلى كل حال فالأولى إيكال الأمر إلى الضابط المذكور الذي هو مختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة ، بل معرفة الأولياء فيه مختلفة ، ومن ذلك يعلم عدم اعتبار العدالة الشرعية ، فإنه ربما يكون السبيل الأحسن في غيرها ، لكن قد يظهر من جمع اللمعة ـ الثقة والعدل ـ اعتبارها ، وفي المسالك « المراد بقولهم الثقة غالبا الثقة في ظاهر الحال ، يعنى الإكتفاء بظاهر أمره ، ولا يشترط العلم بذلك لتعذره ، فعبروا عن الظاهر بالغالب ، نظرا إلى أن الظاهر يتحقق بكون الغالب على حاله كونه ثقة ، لا أن المراد كونه في أغلب أحواله ثقة دون القليل ، لأن ذلك غير كاف ».
قلت : قد عرفت أن المدار على غير ذلك ، ويمكن أن يكون المراد من الثقة غالبا من تطمئن به النفس بالنسبة إلى الوفاء ، بل لا يعتبر في ذلك العلم للعسر ، بل يكفى فيه التتبع لأغلب أحواله المفيد اطمينانا كما هو المعتاد والأمر في ذلك كله سهل بعد ما عرفت.
إنما الكلام في أنه أي الضابط المزبور معتبر في تصرف المولى لنفسه ، أو يكفي فيه عدم الضرر على الطفل ، فعن النهاية والوسيلة « أنه يجوز للولي اقتراض مال الطفل إذا كان متمكنا من قضائه ، » وعن حجر التذكرة « لا يحتاج الأب إذا باع مال ولده عن نفسه نسيئة أن يرتهن له من نفسه ، وكذا لو اشترى له سلما مع الغبطة بذلك » وعنه وعن جامع الشرائع اشتراط الملاءة المصلحة للطفل ، بل عن السرائر « لا يجوز له بحال ، لأنه أمين والأمين لا يجوز له أن يتصرف في أمانته » وإن كان هو واضح الضعف ، لمخالفته الآية والرواية ف في صحيح أبى الربيع (١) أنه « سئل الصادق عليهالسلام عن رجل ولي يتيم فاستقرض منه؟ فقال : إن على بن الحسين عليهماالسلام قد كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب ما يكتسب به في ذيل حديث ـ ١.