وربما أشكل بأنه لا معنى لاشتراط انتقال الوكالة التي تبطل بالموت ، وبأنه لا معنى لاشتراط وكالة الوارث على معنى حصولها بنفس الشرط في العقد على حسب حال المورث وربما يكون غير موجود حال الاشتراط ، فضلا عن كونه غير قابل.
ويدفع بأن المراد بالاشتراط ما عرفت من البيع عنه للمرتهن ، أو لوارثه فالشرط عليه هو البيع عنه ، وهو صحيح بالنسبة إلى المرتهن ووارثه والأجنبي ، والوكالة فيه تبعية لا أصلية ، أو يراد اشتراط التوكيل عليه بصيغة جديدة للوارث ، إلا أن الأول أولى وأدق ، كما أن اشتراطها على الراهن بعد موته لا بد من تنزيله على الوصية ، ضرورة عدم صحة الوكالة بعد الموت والله أعلم.
وقد تلخص من ذلك ومما ذكرناه في غير المقام أن المراد بقول الأصحاب تلزم الوكالة إذا اشترطت في عقد لازم ، أحد أمرين :
الأول : إرادة الوكالة العقدية ، وهذه لا ريب في عدم تحققها بالشرط الذي هو في الحقيقة معنى مباين لإيجابها ، فلا يتحقق حينئذ عقدها بذلك ، ولا يقال : انهما عقدان بل هو عقد واحد مشتمل على شرط مفيد للإلزام بحصولها ، فيحتاج في الوفاء به إلى إيجاد عقدها ولزومها ، إما لكون المراد ولو من القرينة إرادة عدم العزل ، وإما لكون المراد البيع وكيلا عنه من حين إيجاد صيغة التوكيل إلى حصولها البيع ، فلو عزله في الأثناء لم يؤثر ، لكونه منافيا للشرط الذي هو البيع عنه وكيلا من حين التوكيل.
نعم لا ريب في جريان باقي أحكام الوكالة عليها ، كالفسخ بالموت والجنون والإغماء ونحو ذلك ، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط إلا كونها لازمة على المشروط عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لا غير ذلك ، من أحكام الوكالة ، ولعل هذا هو الموافق لكلمات الأصحاب ، خصوصا مع ملاحظة ما ذكرناه في وجه الاستدلال على انفساخها بالموت ، وخصوصا مع ملاحظة إطلاق اسم الوكالة عليها ، وهي عندهم عبارة عن العقد المخصوص ، ولا ينافي ذلك قولهم أنها لا تنتقل بموت المرتهن مثلا