وقال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل (١) « عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن بماله عليه » وفي صحيح إسحاق بن عمار الصيرفي (٢) الثقة « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا وينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه ».
وفي خبره الآخر (٣) عنه أيضا « قلت له : الرجل يرهن الغلام أو الدار ، فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب عن مال هذا ، ثم قال :أرايت لو كان ثمنه ماءة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : وكذلك يكون عليه ما يكون له » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المجمع عليه بين الأصحاب ، المشتملة على بيان الوجه ردا على العامة العمياء ، المستفاد منها الدلالة بما دل من النصوص على أن منفعة الرهن للمالك ، بضميمة قاعدة « أن من كان النفع له ، كان النقصان عليه ».
كما تضمنه الخبر النبوي (٤) المشهور الذي استدل به هنا غير واحد من الأصحاب : « لا يغلق الرهن من صاحبه ، له غنمه ، وعليه غرمه » أي لا يملكه المرتهن بالارتهان وفي الآخر (٥) « الخراج بالضمان » فإذا كان خراجه للراهن بلا خلاف ، كان ضمانه عليه.
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور ، لأخبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١ مع اختلاف يسير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٤ مع اختلاف يسير.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٦.
(٤) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٤٩٥.
(٥) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٤٧٣.