أجازه ومن مقتضياته ، فلا بأس حينئذ بدعوى الكشف هنا عن بطلان الرهانة في الزمن السابق. بناء عليه في الفضولي فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة في كلامهم.
نعم قد يشكل دعوى الكشف في تعقب الفك للعقد الذي لم يرده المرتهن بناء على صحة العقد ولزومه بذلك كما جزم ثاني المحققين والشهيدين ، بل هو المحكي عن فخر المحققين ، والشهيد الأول في حواشيه ، وفي القواعد « لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر » ومقتضاه المفروغية من الصحة ، وإنما الكلام في اللزوم ، ويمكن أن يريدها منه ، وإن كان من لوازمها هنا اللزوم كما ستعرف.
وعلى كل حال فوجه الأول وجود المقتضي الذي هو العقد من المالك ، وإنما كان له مانع من النفوذ ، وهو حق المرتهن ، وقد زال ، فيؤثر المقتضي أثره من غير حاجة إلى تجدد رضا من المالك ، لعدم تجدد شيء له وإنما ذهب حق الارتهان ، لا أنه انتقل إليه ، ومنه يعلم الفرق بينه وبين ما إذا باع مال غيره فضولا ، ثم ورثه أو اشتراه وكيله ، الذي قالوا فيه بالبطلان ، ـ لعدم المقتضي للصحة ـ حال العقد ، لعدم الإجازة من المالك ، وعدم كون العاقد مالكا ، ـ أو بالتوقف على إجازة المالك الجديد ، لأنها أولى من تأثير إجازة الأول أو مساوية لها ، ضرورة عدم تأتي الوجهين فيما نحن فيه.
ويقرب من ذلك ما في جامع المقاصد « من بيان وضوح الفرق بينهما بأن مال الغير غير مملوك للمتصرف ، فالمقتضي للصحة منتف ، لانحصاره في وقت العقد بالمالك الذي لم يحصل منه إجازة ، ومجرد الصيغة لا تعد مقتضيا ، بخلاف ما نحن فيه فإن الملك منحصر في الراهن ، والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مملوك موجود غاية الأمر أن حق المرتهن مانع ، فإذا انتفى عمل المقتضي عمله.
هذا كله مضافا إلى أنه لا سبيل إلى اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته ، ولا إلى بطلان تصرف الراهن المالك ، إذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه فكيف بعده الذي مقتضى إطلاق الأدلة وعمومها صحته ، خصوصا بعد لزوم العقد من