طرف الراهن ، لاندراجه في عموم (١) « الوفاء بالعقود ، » ولم يتجدد إلا ما يؤكد ذلك من ارتفاع المانع فيستمر حينئذ خطاب الوفاء له.
ودعوى ـ أن شرط الصحة في العقد الواقع حال الرهانة إذن المرتهن ، وقد فاتت بفك الرهانة الذي لا وجه بعده ، لمراعاتها فيتعين البطلان حينئذ لفوات الشرط بل هو أولى بذلك من بيع مال الغير فضولا ثم انتقل إلى البائع ، كدعوى أن الصحة من الفك إن كانت على الكشف ، اقتضى نفوذ التصرف في الرهن ـ وهو رهن ، ضرورة عدم سقوط الرهانة قبله ، وإن كانت على النقل ، اقتضى ذلك تعليق أثر العقد الظاهر في السببية حين وقوعه ، هذا. مضافا إلى استصحاب حال العقد قبل الفك من عدم التأثير ـ
يدفعها وضوح عدم دليل يدل على اشتراط إذن المرتهن في الصحة ، إذ ليس في الأدلة إلا منع الراهن والمرتهن من التصرف على معنى النفوذ ، لا العقد الذي ليس هو تصرفا قطعا ، وإنما تثبت الصحة بإذن المرتهن باعتبار دوران الحق عليهما ، فمع رضاهما تتعين الصحة ، وهذا أعم من الشرطية المزبورة قطعا ومنه ظهر الفرق بينه وبين المثال كما أوضحناه سابقا.
كما يدفع الثانية احتمال أن يقال : أنه لا بأس بالكشف ، والتزام عدم قدح الرهانة التي يتعقبها الفك ، والفاضل في القواعد فيما لو أتلف الرهن متلف وانتقل الرهانة إلى القيمة قال : « فإن عفى الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال : أي من الجاني لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو ، وإلا فلا » ، ولا وجه له إلا ما ذكرنا ضرورة اقتضاء ذلك نفوذ العفو فيه ، وهو رهن ، فلا محيص عن التزام عدم قدح الرهانة المتعقبة بالفك في تأثير السبب أثره.
ولعله إليه يرجع ما عن فخر المحققين من الاستدلال عليه ـ بعد كونه جمعا بين الحقين ـ بأنه لا مانع إلا حق المرتهن ، فإذا انفك انتفى المانع ، ثم بين وجه قول والده « ظهر صحة العفو » بأن الأمور العدمية لا توصف بأنها موقوفة ، بل تكون
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.