مراعاة ، وما يدل على صحتها كاشف ، والكاشف هو دليل على سبق العلة المؤثرة التامة وأما الموقوف عليه فهو من تمام العلة أعني علة الصحة.
لكن ضعفه في جامع المقاصد ، بأنه لم يتحقق ثبوت حق للجاني إلى الآن ليجمع بينه وبين حق المرتهن ، ومانعية حق المرتهن من صحة العفو تقتضي بطلانه وقت إنشائه ، فكيف تنكشف بعد صحته في حال وجود المانع ، إلى أن قال : العفو إما أن يكون سببا تاما ، أولا ، فإن كان الأول لزم إما تأثيره مع وجود المانع ، أو بطلانه ، وإن كان الثاني لزم كونه موقوفا.
وفيه أنه يمكن أن يريد ما ذكرنا من عدم مانعية الرهانة التي يتعقبها الفك الذي هو طريق لمعرفة كونها كذلك ، وإلا فالعفو سبب تام في التأثير فتأمل جيدا فإنه لا يتم في نحو العتق والوقف ونحوهما مما لا يمكن التزام كونه حرا مرهونا أو وقفا كذلك ، مضافا إلى ما في دعوى رهنية ملك الغير في المثال السابق من دون اشتراط عليه ، والرهن السابق كان متعلقا به من حيث كونه ملكا للبائع ، لا مع انتقاله عنه بالبيع كما هو واضح ، وقد يدفعها أنه لا بأس بالتزام النقل تحقيقا للمانعية بل لعله الأقوى ، وليس هذا من التعليق الممنوع قطعا ، ضرورة كون التعليق من العاقد ، لا الشرعي كما هو واضح.
ومن الغريب التمسك بالاستصحاب بعد تغير الموضوع ، وخروج العين عن الرهانة إلى الطلق ، فلا وجه لجعل ذلك وجه النظر في اللزوم في عبارة القواعد.
ومن ذلك كله يعلم الحال في العتق الذي يتعقبه الفك ، وفاقا لما عن أكثر المتأخرين من النفوذ ، خلافا للشهيد في الدروس وغيره ، فلا ينفذ ، لأنه لا يقع معلقا ، وفيه منع إن أراد به ما يشمل الشرط الشرعي الذي منه عدم المانع ، مع أنه قد يدعى عدم التعليق ، بناء على التقرير الذي ذكرناه سابقا ، ومثله لو أعتق المحجور عليه ، لسفه أو فلس فزال الحجر.
لكن في التذكرة عن الشيخ البطلان في الأخير ، وجعله أقوى ثم حكى القول ببقائه موقوفا ، ونفى البأس عنه ، ويمكن أن يكون مختاره في المقام البطلان ، لأنه