هنا جعله كالحجر بالفلس ، وقد سمعت أن الأقوى البطلان عنده فيه.
وفي التحرير في المقام في نفوذ العتق لو فك إشكال ، واحتمال أن المنع في العتق لاعتبار نية القربة فيه التي لا تقبل التعليق يدفعه بعد تسليم اعتبارها فيه منع منافاة حصولها بإيجاد سببه فيما يتوقف على ارتفاع مانع شرعي أو شرط كذلك.
ومن ذلك يعلم الحال في الوقف ، وإن قلنا باعتبار النية فيه ، وكونه كالإيقاع في عدم الحاجة إلى القبول ، اللهم إلا أن يدعى فيها مطلقا أو في خصوص العتق منها بظهور أدلتها في عدم كونها موقوفة ، ولو على شرط شرعي ، ولذا بنى العتق منها على التغليب ، وقد يأتي إنشاء الله التعرض لتحقيق ذلك في أبوابها.
ثم إن الظاهر سقوط حق المرتهن فيما لو أذن بالمسقط ابتداء يكون بوقوعه ، من حيث أنه مناف لحق الرهانة ، لا بمجرد الإذن ، للأصل وغيره ، فله الرجوع فيها حينئذ قبل التصرف بعد علم المأذون وقبله ، بل وبعد إيقاع الصيغة منه قبل الإقباض في مثل الهبة التي يتوقف الملك بها عليه.
لكن في القواعد ، الإشكال فيه ، ولعله لأن الإذن في المسقط يدل على الرضا بالسقوط ، ولأن التصرف الناقل لا يجامع الرهن ، فلا بد من الحكم بالسقوط قبله.
وفيه أن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط ، لا الرضا به ، ولا مانع من حصول السقوط بتمام سبب النقل ، وإن أبيت فليقدر لتصحيحه ، كما في نظائره قبله ، بآن ما لا بالإذن نعم لو حصل النقل عن الراهن سقط ، ولو كان له الخيار للمجلس أو غيره فسخ خياره أولا ، لحصول السقوط بمجرد الانتقال ، ولا دليل على عوده بالفسخ الذي هو منه حينه ، كالإقالة.
ولو رجع المرتهن بإذنه قبل التصرف ، إلا أنه لم يعلم الراهن بذلك إلا بعده ، أمكن القول بالفساد ، كما عن المبسوط الجزم به ، لبطلان مقتضى الصحة في الواقع ، وخروج الوكيل على ذلك لو رجع الموكل ، ولما يعلم إلا بعد التصرف ، لدليل مخصوص لا يقاس عليه ، ودعوى ان الفرض من الوكالة واضحة الفساد.
نعم لو انعكس الفرض بأن أذن الراهن للمرتهن في البيع ، ورجع كذلك أمكن