لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ ، فلم يسقط الأجل بهذا الشرط ، بل ظاهر الدروس حكاية كون الثمن رهنا عنده في هذا الفرض ، وفيه مالا يخفى ، ولو اختلفا في اشتراط رهن الثمن ففي الدروس وجامع المقاصد ، حلف الراهن ، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى المرتهن ، لأن الاعتبار بما دل عليه اللفظ.
نعم قد يناقش في الأول بأن القول قول المرتهن في أصل الإذن ، فكذا صفتها كما عن التذكرة الجزم به في خصوص الفرض ، بل عن المبسوط لو قال : أذنت بشرط أن تعطيني حقي ، فقال الراهن : بل مطلقا ، فالقول قول المرتهن ، لأن القول قوله في أصل الإذن ، فكذا في صفته ، وأجمل الفاضل في القواعد فقال : « حلف المنكر » من غير بيان أنه الراهن أو المرتهن ، ولعل التحقيق اختلاف التعبير في الدعوى ، والأمر سهل والله أعلم ، هذا كله في إذن المرتهن للراهن.
وأما لو انعكس الفرض بأن أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل ففي المتن وغيره بل لم يعرف نقل الخلاف فيه فضلا عن وقوعه لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن على معنى كونه رهنا عنده عوض المبيع ، كما صرح به في الروضة ، بل ربما قيل أنه لا خلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع ، بلفظ القيل من أنه لا يكون رهنا.
لكن في الرياض سوى بين إذن الراهن والمرتهن في بطلان الرهن ، وعدم جعل الثمن رهنا ، قال : « ولو باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن ، وقف على الإجازة ، وصح بعدها على الأشهر الأقوى من جواز الفضولي ، وبطل الرهن ، كما لو أذن ابتداء أو باع هو بإذن المرتهن مطلقا ، لزوال متعلقة ، ولا يجب جعل الثمن رهنا إلا مع اشتراطه ».
بل ربما ظهر منه الميل إلى عدم صيرورة القيمة في التلف رهنا ، لأنه قال متصلا بالكلام السابق : « قيل أما إذا أتلفه متلف إتلافا يقتضي العوض ، كان العوض رهنا ، لإمكان الاستيثاق به ، وعدم خروجه عن العوض ، لكنه تبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت ، لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال » انتهى