يكن للمرتهن بينة ، وإن تمكن من استيذانه على وجه العموم ، بحيث يندرج الرهن المخصوص فيه في الواقع من دون تعرض له بخصوصه ، إلا أن الاعتبار مراعاة لإذن الولي لا يخلو من قوة ، كما أنه قد يظهر منها ومن الموثق المزبور بيع تمام الرهن ، وإن وفي بعضه بالحق ، فيبقى الباقي حينئذ أمانة وهو جيد إذا توقف الحق عليه أو حصل ضرر بالتبعيض على المالك ، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه مراعاة حق الراهن بالاقتصار على بيع مقدار الحق وإبقاء عين المال أمانة.
ولو أراد الراهن بيعه للوفاء فلم يأذن المرتهن كان للحاكم إلزام المرتهن بالإذن فإن امتنع تولى أمره الحاكم ، وإليه أشار في التذكرة فقال : « وإنما يبيع الرهن الراهن أو وكيله بإذن المرتهن ، فلو لم يأذن وأراد الراهن بيعه قال له الحاكم :ائذن في بيعه ، وخذ حقك من ثمنه ، أو أبرأه ، ولو قال الراهن للمرتهن بعه لنفسك لم يصح البيع ، لأن غير المالك لا يبيع لنفسه ، خلافا للشافعي في أحد الوجهين ، بل يقول بعه لي أو بعه مطلقا على الأقوى حملا على الصحيح خلافا للشافعي في أحد وجهه أيضا فمنعه.
وقد عرفت فيما تقدم أنه لا بد من الإذن في الاستيفاء ، فإن قال : استوفه لنفسك صح ، كما في التذكرة ، وعلى الأقوى في الدروس وفيهما معا أنه يحدث فعلا جديدا من كيل أو وزن أو نقل ، لدلالة اللفظ عليه. نعم احتمل في ثانيهما الإكتفاء بدوام اليد ، كقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعير ، ولا ريب في قوته لأن استدامة القبض كالقبض الجديد كما أومأنا إليه سابقا ، وكذا الكلام لو قال اقبضه لي ثم لنفسك ، أو أمسكه لنفسك.
ودعوى ظهور قوله ثم استوف لنفسك في احداث فعل فعى وجه لا يشمل تجدد اليد واضحة المنع ، أما لو قال بعه لي واستوف لنفسك ، أو أقبضه أو أمسكه كذلك ، فقد يشكل صحته فيما لو كان الثمن في الذمة ، بعدم تعينه للمديون بغير قبض منه أو ممن يقوم مقامه مع عدم الحوالة ، لكن في الدروس : الأقرب الجواز ، وإن لم يقبضه للراهن ، وإن كان مكيلا ، أو موزونا ، أو طعاما ـ بل قال : ـ لو كان الثمن غير