والزائد موقوف ، ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه على المجموع ، ثم إنه استشكل في الصحة لأنا إذا قسطنا الأجزاء على الأجزاء يكون بعضه رهنا بالمأذون ، فيكون خلاف الإذن ، لأن الإذن اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه ، والأولوية ممنوعة بعد احتمال التعيب بالشركة.
وعن نسخة أخرى المتجه أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل جزء منه صح في المأذون فيه ، وبطل في الزائد ، وجها واحدا ، وإن رهن على الأكثر مقتصرا على ذلك فالمتجه البطلان مطلقا ، وهما معا كما ترى ، والأقوى ما ذكرناه من النفوذ في المقدار المأذون فيه ، والفضولية في الزائد مطلقا كما لو أعاره شيئا معينا فرهنه مع غيره ، وليس ذلك من قبيل الوكيل على البيع بشيء معين فباعه بالأنقص متفاحشا فإنه فضولي ولا ينفذ البيع فيه بمقدار ما أذن له فيه ، كما هو واضح والله أعلم.
وكيف كان فإن رهنه المستعير ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته كما صرح به غير واحد ، بل في المسالك جعلوها أي العلماء مضمونة على الراهن ، وإن تلفت بغير تفريط ؛ لكن عن عارية التحرير ؛ لم يكن على أحدهما ضمانه ؛ واحتمله في الدروس قال : « لأنها أمانة عندنا ، إلا أن نقول الاستعارة المعرضة للتلف مضمونة قلت : أو نقول الأصل الضمان ، خصوصا بناء على ما سمعت سابقا من عدم كون ذلك عارية في الحقيقة ، كي يعارضه ما دل على عدم ضمان العارية ، بل وعليه بعد الشك في شموله لمثله ، ولو لكلام الأصحاب ، ولأنه بتعلق الرهن به شابه المال المحترم المدفوع وفاء بالإذن من غير ظهور من المالك فعلا ولا قولا بالمجانية.
بل في جامع المقاصد ، ومحكي قواعد الشهيد ، وموضع من التذكرة ، الضمان لو تلف في يد المستعير قبل الرهانة ، بل في الأخير عندنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كالمحكي عن ولده من أنه نص الأصحاب على أنها عارية مضمونة ، مضافا إلى أنه قبضه للإتلاف في دينه ، فهو قبض ضمان ، كالقبض في السوم ، لا أن سبب الضمان الرهن ، ومنه ينقدح حينئذ الضمان لو تلف في يد المستعير بعد الفك ، كما نسب إلى