ظاهر إطلاقهم.
لكن استشكل في الضمان قبل الرهانة في القواعد : بل عن موضع آخر من التذكرة استقرب عدم الضمان ، لأنه أمانة ، وإنما ضمن بالرهن للتعرض للإتلاف ، وسببه الرهن ، والمسبب لا يتقدم على السبب ، بل جزم ثاني الشهيدين بعدم الضمان ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، خصوصا مع القول بالضمان في المال المدفوع إلى رجل لقضاء دينه ، وإن فرق بينهما في الدروس ، بأن هذا إقراض متعين للصرف ، بخلاف المستعار ، فإنه قد لا يصرف في القضاء إلا أنه كما ترى ، على أن المراد التشبيه به في الجملة ، وأقرب شبها به المقبوض بالسوم ، بل لعل المدرك فيهما واحد عند التأمل.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في عدم ضمان المرتهن للأصل وما دل على عدم ضمان المرتهن الشامل للمقام ، لكن في القواعد « الأقرب عدم الضمان » وهو مشعر باحتماله ، ولعله لأن يده مترتبة على يد المستعير التي قد عرفت ضمانها ، إلا أنه كما ترى ، وأوضح منه فسادا ما عن ولده من توجيهه ، وإن أطنب فيه ، وحكاه عنه نفسه كما لا يخفى على من لاحظه ، والمراد بالقيمة التي يضمنها له قيمة يوم التلف ، لأنه ليس أسوء حالا من الغاصب.
نعم لو كان التفاوت لنقص في العين ، اتجه ضمان الأعلى لكون الأبعاض مضمونة عليه كالجملة ، وتعذر الرد للغصب ونحوه كالإتلاف كما هو واضح. وعن المبسوط ، والتحرير ، أنه إذا جنى العبد وبيع في الجناية يرجع بقيمته ، وهو كذلك ، إذ إتلاف العبد نفسه كالتلف بآفة في الضمان ، لكن قيل إن ذلك منهما محمول على الغالب من البيع بالقيمة ، ولا بأس به. نعم الظاهر أن للمالك إلزام الراهن بالفك في الخطأ بل والعمد مع رضي المجني عليه بذلك ، ولم يسترقه ولو بالأزيد من قيمته ما لم يصل إلى حد يقبح الإلزام به.
هذا كله في غير البيع بالرهن ، أما هو فإن باعه المرتهن حيث يجوز له ذلك بقيمته رجع بها على المستعير ، وإن كان بأنقص مما يتغابن بمثله رجع بها تامة ، ولو بيع بأكثر من ثمن مثله ، كان له المطالبة بما بيع به لأن الثمن ملكه ، وقد