أخذ في الدين ، وفي المسالك « أن ما في المتن أجود مما في القواعد من التعبير بالرجوع بأكثر الأمرين من القيمة وما بيع به ، لإيهامه إمكان بيعه بدون القيمة ، وهو ممتنع لعدم تصور بيعه على وجه يصح بنقصان من قيمته ؛ بخلاف الزيادة ، لإمكان اتفاق راغب فيها تزيد عن ثمن المثل ، بحيث لولا ظهوره لما وجب تحريه ، لكونه على خلاف العادة المعروفة في ثمن مثله.
وربما فرض نقصان الثمن عن القيمة مع صحة البيع بسبب قلة الراغب في الشراء مع كون قيمة المال في ذلك الوقت والمكان عند ذوي الرغبة أزيد مما بذل فيه ، ويشكل بأن المعتبر في القيمة ما يبذل في ذلك الوقت ، لا ما يمكن بذله فإن كان الذي باع به المرتهن يسوغ البيع به لم يثبت للمالك سواه ، وإلا لم يصح البيع ».
قلت : يمكن فرضه بما عرفت من البيع بما يتغابن بمثله ، كما أومى إليه في الدروس قال : « ليس للمرتهن بيعه بدون إذن ، إلا أن يكون وكيلا شرعيا أو وصيا على القولين ، فلو امتنع الراهن من الإذن أذن الحاكم ، ويجب على الراهن بذل المال ، فإن تعذر وباعه ضمن أكثر الأمرين من قيمته ، ولو بيع بأقل من قيمته بما لا يتغابن به ، بطل ، وإن كان يتغابن به كالخمسة في المأة صح ، وضمن الراهن النقيصة على قول العارية ، وعلى الضمان لا يرجع ، لأن الضمان يرجع بما غرمه ».
وهو صريح فيما قلناه من ضمان الراهن نقيصة التغابن ، وإن صح البيع ، لكن قد يوهم أول كلامه اكتفاء المرتهن في صحة البيع بإذن الراهن الذي هو المستعير ، والظاهر اعتبار إذن المالك معه ، وإن كان لا يجوز له الامتناع ، ولو امتنع قام الحاكم مقامه كالراهن المالك ، ومن هنا لم يقدح إذنه في البيع في جواز رجوعه بمقدار التغابن ، لأن إذنه باعتبار لزومها عليه ، كعدم الإذن كما هو واضح.
ولو اقتصر المرتهن على إذنه في البيع والوفاء لم يكن له الرجوع على الراهن لأنه كالمتبرع بقضاء الدين حينئذ ، كما أنه لا يصح البيع لو اقتصر علي إذن المستعير لعدم كونه مالكا ، والإذن بالرهانة أعم من الاذن في البيع فتأمل جيدا.