وكيف كان فالمعروف بين الأصحاب عدم دخول زوائد الرهن الموجودة حال العقد التي لا تدخل في اسمه الذي هو مورد عقد الرهن لغة ولا عرفا ولا شرعا ، ولا تتبعه في العقد عليه في أحدهما ، بل في التنقيح الإجماع عليه ، كما عن الانتصار ذلك أيضا لكن في خصوص الحمل ، وهو الحجة بعد الأصل ، خلافا للمحكي عن الإسكافي « فتدخل » وهو واضح الضعف ، بل في التنقيح انعقد الإجماع بعده على خلافه نعم ربما قيل بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر الحيوان ونحو ذلك مما هو جزؤه بل عن التذكرة أنه استقربه ، وتردد فيه ، وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجرة ، واللبن ، والضرع ، والأغصان في الشجر ، في القواعد.
والظاهر دخول الصوف وشبهه إذا لم يكن مستجزا بل لعله ليس من محل البحث والتردد إذا كان جزءا مما جعل عنوانا للرهن ، إنما الكلام في المستجز مع كون العنوان الحيوان ، وقد سمعت ما عن التذكرة من الدخول ، نحو ما عن التحرير وجامع المقاصد ، لكونه جزء حقيقة من الحيوان ، وإنما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال وهو قوي ، اللهم إلا أن يدعى تعارف خروجه في عقد الرهن ونحوه.
وأما الأس فإن أريد به بعض الجدار المستور الذي هو أصل البناء ، فقد يقوى دخوله ، لأنه بعض مسمى اللفظ وكونه مستورا غير قادح ، وإن أريد به موضع الأساس كما عساه يومي إليه ذكر المغرس بعده ، فالأقوى عدم دخوله ؛ كما عن التذكرة وغاية المرام ، لعدم تناول اللفظ له ؛ ودعوى دلالته عليه بالالتزام على وجه يدخل في الرهانة ممنوعة.
ومنه يعلم الحال في المغرس ؛ واستحقاق المرتهن إبقاءه على الراهن ؛ لتوقف التوثق عليه ؛ أو اسم الجدار مثلا ـ لا يقضي بالرهانة ؛ ومنه يعلم عدم دخول الجدران في رهنية السقف ، وإن كان لا يمكن بقاؤه بدونها فتأمل جيدا.
وأما اللبن فقد يقوى عدم دخوله خلافا للمحكي عن حواشي الشهيد ؛ لعدم دخوله في مسمى اللفظ ؛ وظهور انصراف الرهانة إلى غيره ، ودعوى أنه كالجزء ومن جملة رطوبات البدن واضحة المنع ، بل لو قيل : بدخوله في البيع والهبة ونحوهما