فيه إلى آخره.
بل لعله إليه يرجع ما في المتن والدروس وغيرهما من التعليل لنفي اشتراطه بأنه فرع الملك ، فلا يكون مشروطا به ، وإلا لزم كون الشيء الواحد سابقا وغير سابق كرجوع الوجه الآخر إليه وهو أن التصرف فيه لا يجوز حتى يصير ملكا لقبح التصرف في مال الغير ، ولا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه ، فيلزم توقف التصرف على الملك ، والملك على التصرف.
وناقش فيه في المسالك بمنع تبعية التصرف للملك مطلقا ، وتوقفه عليه ، بل يكفي في جواز التصرف إذن المالك فيه كما في غيره من المأذونات ، ولا شك أن الإذن للمقترض حاصل من المالك بالإيجاب المقترن بالقبول ، فيكون ذلك سببا تاما في جواز التصرف ، وناقصا في إفادة الملك ، وبالتصرف يحصل تمام سبب الملك ثم إن كان التصرف غير ناقل للملك ، واكتفينا به فالأمر واضح ، وإن كان ناقلا أفاد الملك الضمني قبل التصرف بلحظة يسيرة كما في العبد المأمور بعتقه عن الآمر غير المالك.
بل نقل في الدروس أن هذا القائل يجعل التصرف كاشفا عن سبق الملك قطعا وعلى هذا فلا اشكال من هذا الوجه ، ويؤيد هذا القول أصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل ، وأن هذا العقد ليس تبرعا محضا إذ يجب فيه البدل ، وليس على طريق المعاوضات ، فيكون كالإباحة بشرط العوض لا يتحقق الملك معه إلا مع استقرار بدله وكالمعاطاة.
وكأنه أخذ ذلك مما في الدروس قال : « وقيل : يملك بالتصرف بمعنى الكشف عن سبق الملك ، لأنه ليس عقدا محققا ، ولهذا اغتفر فيه ما في الصرف ، بل هو راجع إلى الإذن في الإتلاف المضمون ، والإتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين ، فهو كالمعاطاة.
وعلى كل حال يدفعها أولا أن التصرف وإن كان كثير من أفراده في حد ذاته غير موقوف على الملك ، إلا أنه في المقام كذلك لعدم إذن من المالك ، غير الإذن التي