أكثر قيمة ، فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله التوثق بالقاتل ، لأن التوثق لأكثر الدينين في نفسه فائدة مطلوبة ، بخلاف ما لو كان القتيل مرهونا بأقله فلا فائدة في النقل حينئذ.
وإن كان القتيل أقل قيمة كان مرهونا بأقل الدينين فلا فائدة في النقل ، وإن كان مرهونا بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر ويبقى الباقي رهنا ، وإن اختلف الدينان في الجنس ، فهو كالاختلاف في القدر أو في الحلول والتأجيل ، هذا حاصل ما ذكروه ، ومرجعه إلى حصول الفائدة للمرتهن في نقل الرهانة ، وعدمها إلا ان ما قدمناه سابقا من البحث آت في المقام ، بل لعله أولى من السابق.
بل قد يشكل أيضا بأنه لا مدخلية للفائدة وعدمها في النقل القهري للرهانة ، باعتبار اقتضاء الجناية ذلك وله ثمرات ، فإنه بناء على ذلك لو اتفق وفاء دين الجاني بإبراء ونحوه لم يقدح في بقائه رهنا على دين المجني عليه ، وإن كان مساويا له في القدر والجنس والحلول مع تساوى قيمتي العبدين ، بخلافه على تقدير عدم انتقل فإنه تمضي الرهانة إلى غير ذلك مما يظهر لك بأدنى تأمل بعد الإحاطة بما ذكرناه من كون الانتقال إلى الرهانة قهريا بسبب الجناية.
ثم إن الكلام في نقل العين أو القيمة يأتي مثله هنا أيضا ، لكن عن التحرير أنه جزم في هذه المواضع بالبيع ، وجعل الثمن رهنا ، ولعله يريد أن له ذلك لا تعيينه بل ربما قطع بكون المراد ذلك ، كما أن ما في القواعد في أصل المسألة يمكن إرادته ما ذكرنا ، وإن أطلق هو ، قال « ولو جنى على عبد مولاه ، فكمولاه ـ أي فكالجناية على مولاه ـ إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن ، فله قتله ويبطل حق المرتهنين ، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ، ولو عفى بغير مال فكعفو المحجور عليه ، ولو أوجبت أرشا فللثاني ، ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه ، وجعل ثمنه رهنا بالدين الأخر ».
بناء على أن المراد من المغايرة مجرد عدم كون الدين واحدا ، بل وكذا عبارة الدروس في الاكتفاء بمطلق التغاير ، قال : « ولو اختلف الدينان جاز نقل ما قابل