فسادا دعوى حصول الكشف بالتصرف عن الملك من حين القبض ، ضرورة توقف صحتها على ما يدل على اشتراط تأثير العقد والقبض بالتصرف حتى يكون كالرضا في عقد الفضولي ونحوه من الشرائط المتأخرة عن الأسباب المقتضية للملك التي يرجع اشتراطها إلى توقف تأثير السبب مقتضاه على حصولها ، فمعه يحصل الأثر من حين وقوع السبب ، وهذا معنى الكشف ، فالمؤثر للملك حينئذ غيره كما صرح به في التذكرة في المقام ، فإنه بعد أن حكى القول بالملك بالتصرف مصرحا بأنه على معنى إذا تصرف تبين ثبوت الملك قال : « وهذا يدل على أن الملك لم يحصل بالتصرف ، بل بسبب آخر قبله ، وإن كان قد يدفع بصدق حصول الملك به على المعنى الذي ذكرناه ، إذ الفرض أنه شرط للسبب كما هو واضح.
كل ذلك مضافا إلى ظهور النصوص المتضمنة لكون الزكاة على المقترض في المختار خصوصا صحيح زرارة (١) منها « قلت : لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكوته على المقرض أو المقترض؟ قال : بل زكاته إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاته؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء ، لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده كانت الزكاة عليه ، قال قلت : أفيزكي مال غيره من ماله؟ قال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثم قال :يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ قلت : للمقترض ، قال :فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ، ويأكل منه ، ولا ينبغي له أن يزكيه ، فإنه عليه جميعا ».
بل هو دال على المطلوب من وجوه ، والموثق (٢) « رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ، قال : المال لازم له ، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » اللهم إلا أن يقال
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب من يجب عليه الزكاة الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أحكام الوديعة ـ الحديث ـ ١.