بتوقف الملك على التصرف ، لا الضمان ، وفيه بحث ، وبعد التسليم ففيما تقدم كفاية.
فمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إليه وان قال بعد ذلك : إن العمل على المشهور ، خصوصا بعد عدم معروفية الخلاف فيه بيننا ، وإن نسبه في التنقيح إلى المبسوط والخلاف ، إلا أنه لم نتحققه ، بل في الدروس نسبة المشهور إلى الشيخ ، بل المحكي عنه في مسئلة ارتجاع المقرض العين ما هو كالصريح في حصول الملك بالقبض ، لكنه كالهبة يجوز فسخه ، وستعرف تحقيق الحال في ذلك ، وخصوصا بعد إجمال المراد من التصرف ، إذ من المحتمل مطلق التصرف كما عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، وعليه يعود النزاع لفظيا كما في الرياض ، فإن القبض نوع منه أو التصرف الناقل للملك لزوما ، أو المتلف للعين ، وهو الذي استظهره في التذكرة ، بل في المسالك أنه الظاهر من كلماتهم ، وفي الناقل عن الملك جوازا وجهان وجيهان.
لكن يشكل حينئذ انعتاق الوالد الذي استقرضه ولده بناء على الكشف بالتصرف ، ضرورة اقتضائه حينئذ فساد التصرف بالانعتاق ، فلا يكون التصرف كاشفا لبطلانه ، فيلزم حينئذ من وجوده عدمه ، فلا يؤثر ، أو التصرف المتوقف على الملك كالبيع والهبة ونحوهما ، لا الرهن ونحوه مما لا يتوقف على الملكية ، ضرورة جواز الاستعارة للرهن بخلاف البيع مثلا ، على أنه له ولا دليل على شيء منها ، ولا على ما عن بعضهم من أن الضابط فيه ما يقطع به رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري ، وأما ثمرة الخلاف فقد قيل : إنها تظهر في الرجوع بالعين قبله ، وعدمه.
وفيه ما ستعرف من إمكان بناء الخلاف في ذلك على جواز عقد القرض ولزومه ، فعلى القول بأنه يملك بالقبض يمكن القول بالرجوع في العين ، لجواز العقد فهو كالهبة ، نعم تظهر في النماء إذا حصل الملك بنفس التصرف ، أو كان الملك فيه ضمنيا ، وأما على الكشف من حين القبض فلا ، وكذا النفقة وغيرها بل الثمرة كثيرة