وأضعف من ذلك تعليل الفرق بينهما بأن العقد في زمن الخيار متزلزل لإثبات له ، فلا يتعلق حق الغرماء بالمال ، إذ التزلزل مشترك بينهما ، فالقول : حينئذ بعدم اعتبار الغبطة في الجميع لا يخلو عن قوة. نعم قد يفرق بينهما بأن العيب لم يوجب استحقاق الرد خاصة ، بل أوجبه مع الأرش ، وإن كان على جهة البدل ، بل لعل اقتضاؤه الأرش أقوى ، بدليل عدم سقوطه بالتصرف ونحوه مما يسقط به الرد ، بل قد يقال : إن الأرش ثابت به وإن كان له إسقاطه بفسخ العقد ، فالحاصل حينئذ باختياره اللزوم مثلا سقوط الرد لا ثبوت الأرش ، وإن كان لا يخلو من اشكال.
وحيث كان كذلك اتجه حينئذ دعوى تعلق حق للغرماء بهذا الخيار من بين الخيارات ، كما انه اتجه اعتبار الغبطة ، ترجيحا لمن يكون معه على الأخر ، إذ قد عرفت اجتماع الجهتين أي الأرش والرد في هذا الخيار ، بخلاف غيره من أفراد الخيار حتى الغبن ، فإنه ليس فيه جهة للمال أصلا ، فلا يتقيد بالغبطة أو عدم المفسدة ، بل ربما يؤيده ما قيل : من أن المريض إذا اشترى معيبا ولم يرده مع كون الغبطة في رده احتسب نقص عيبه من الثلث ، ولعل من ذلك ينقدح أنه لو لم يكن للمفلس إلا الرد بالعيب لإسقاط الأرش قبل الفلس ونحوه لم تعتبر الغبطة فيه ، إذ هو حينئذ كغيره من الخيارات ، كما أنه قد ينقدح من ذلك وجه آخر ، لأصل ثبوت الخيار بعد الفلس بغير العيب ، بأن يقال : إنه ليس تصرفا في مال ، وإن رجع إليه بالأخرة ، وإن كان فيه بحث ظاهر ، ولعله لذا كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي ، وبعض الشافعية ، اعتبار الغبطة في جميع أنواع الخيار ، لان الفسخ نوع تصرف في المال.
وفيه أن المتجه حينئذ منعه منه ، من دون اذن الغرماء ، لأنه حينئذ كالتصرف فيه ببيع ونحوه ، لا تقييده بالغبطة ، ولم أقف على قائل به ، وإن كان يشهد له في الجملة منع السفيه عنه ، لكن قد يفرق بينهما بأن الحجر يقتضي تعلق حق الغرماء بمال المفلس على حسب كيفية ملكه له في اللزوم والتزلزل ، لا أن به تختلف جهة ملكه ، فمع كون الملك بالنسبة إليه متزلزلا يبقى على حاله بعد الفلس ومن ذلك ينقدح ان له الخيار أيضا فيما يشتريه في الذمة بعد الفلس ، لأن المال قد انتقل اليه