صحيح عمر بن يزيد للحكمة الواضحة في هذا الشرط بالنسبة إلى الميت دون الحي ، إذ الميت لم تبق له ذمة بعد الموت ، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء ، لئلا يتضرر الغرماء ، بخلاف الحي ، فإن ما يتخلف من الدين متعلق بذمته ، فربما لا يضيع.
وفي المسالك عن بعضهم أن الحكم مختص في الميت المحجور عليه ، قال : « وإطلاق النص يدفعه ».
قلت : هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ، وضعفه واضح ، والأنسب منه القول بعدم اشتراط الوفاء في الاختصاص إذا كان قد مات مفلسا ، استصحابا للخيار الثابت لصاحب العين في حال الحياة ، ولا طلاق صحيح عمر بن يزيد منضما إلى عدم ظهور صحيح أبي ولاد ومرسل جميل في موت المفلس ، بل لعلهما ظاهران في غيره ، بل لعله لا يخلو من قوة ، إن لم يكن إجماع على خلافه ، فتأمل جيدا ، فإنى لم أجد تنقيحا له فيما حضرني من كلام الأصحاب.
نعم قد سمعت التصريح بخلافه في المسالك ، وكذا العلامة في التذكرة ، بل ظاهرهما أنه مفروغ منه ، ولعل وجهه أن العين قد انتقلت بالموت إلى الوارث ، فذهب شرط خيار الفلس ، ولم يبق إلا الخيار من حيث الموت المشروط بالوفاء في صحيحة أبي ولاد. وعلى كل حال فما عن الشيخ ; لم نجد له شاهدا بالخصوص سوى دعوى الجمع بين النصوص ، بحمل ما دل منها على الاختصاص على ما إذا كان وفاء ، وما دل منها على عدمه ، كخبر أبي بصير (١) « سئل أبو عبد الله ٧ عن رجل كانت عنده مضاربة وأموال أيتام وبضائع ، وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم ، أو أكثر من ذلك ، والذي للناس عليه أكثر مما ترك؟ فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على تقدير حصصهم أموالهم » وغيره على ما إذا لم يكن وفاء من غير فرق بين الحي والميت ، لكن فيه أنه لا شاهد على هذا الجمع ، إذ صحيح أبي ولاد ومرسل جميل في الميت الذي قد عرفت الحكم فيه ، والكلام في المفلس الحي الذي هو لعله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ٤.