لاحترامها ، والأرش مع عدم الرضا به لا يسقط احترامها ، بخلاف الأرض التي كانت ملكا للمفلس ، وقد انتفع بها بذلك ، ولم يكن لأحد فيها حق أصلا. وإنما تجدد له الرجوع بالعين خاصة ، بل المتجه عدم استحقاق الأجرة على البقاء ، كما صرح به في جامع المقاصد ، للأصل الذي قد سمعته في الزرع.
بل في المسالك « أنه يلزم على قول الشيخ أن له الإبقاء بالأجرة لا مجانا ، لأن ذلك هو مقتضى تعليله ، ولكن لم يذكر احد استحقاقه الأجرة لو أبقاها ، نعم هو وجه لبعض الشافعية » وربما يستفاد منه عدم الخلاف في عدم استحقاق الأجرة مع اختيار البقاء ، بل لعل الشيخ أيضا لا يقول بها. وإن جوز له القلع بالأرش ضرورة عدم تلازمهما.
وحينئذ فطريق معرفة الأرش على قول الشيخ تقويم الغرس والبناء قائمين بلا أجرة ومقلوعين ، فالتفاوت بينهما هو الأرش. ولكن التحقيق مساواة الغرس للزرع في استحقاق البقاء بلا أجرة ، وعدم جواز القلع بالأرش إلا مع التراضي ، واحتمال الفرق بينهما بأن له أمدا ينتظر ، بخلاف الغرس والبناء ، فيحصل الضرر عليه اعتبار لا يصلح معارضا لما يقتضيه الضوابط ، خصوصا بعد أن كان الفسخ اختياريا له ، لا قهريا عليه. فتأمل جيدا.
نعم لو أفلس بثمن الغرس أيضا ففسخ صاحبه ، لعدم عوده زيادة على ما كان ، أو قلنا أن مثله يتبع العين كالسمن ـ لم يكن له استحقاق بقاء على صاحب الأرض بل له قلعه من دون أرش لأنه دفعه إلى المشتري مقلوعا ، بل لو قلعه صاحبه كان عليه طم الحفر ، لأنه احداث في ملك الغير لتخليص ماله ، ومصلحة بسبب فعل غير مضمون ، إذا لم يكن الغرس في الأرض عدوانا ، ومن هنا كان الظاهر أنه ليس لأحدهما مطالبة الآخر بتخليص ماله من مال الأخر ، لان الغرس لم يقع من واحد منهما بغير حق ، وإنما فعله المفلس حين كان مالكا للعين والانتفاع.
نعم لكل واحد منهما تولي ذلك ، والأولى استيذان الحاكم. والظاهر أن