الأكثر له الخيار مع التلف أيضا بين الفسخ والضرب بالثمن أو بين اللزوم والضرب بحقه ، لكن إذا أريد معرفة ما يخصه من مال المفلس اعتبر قيمة المتاع حينئذ لذلك ، وربما أطلق على ذلك الضرب بها مجازا وكيف كان ف هو أقوى عند المصنف ، والفاضل في بعض كتبه ، بل لم يستبعده في التذكرة أيضا وثاني الشهيدين ، لكنه قيده في المسالك والمحكي عن غيرهما بما إذا لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه أو يشتمل عليه ، بحيث لا يمكن وفاؤه منه.
قال : « ولو فرض ذلك لم يكن له الفسخ ، إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذر ، ومن الممكن أن يصل إلى جميع حقه ، بأن يفرض عدم قصور المال حين القسمة ، وإن كان قاصرا كما مر فلا بد من ملاحظة هذا القيد ، وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضا ».
وهو من غرائب الكلام ، ضرورة أن محل البحث عدم وفاء تمام المسلم فيه للإعسار لا للانقطاع ، وحينئذ فلا فرق بين كون مال المفلس من جنس المسلم فيه ، وعدمه ، كما أنه لا معنى لفرض وفاء جميع حقه ، لمعلومية خروجه عن محل النزاع ، وكذا لا معنى لقوله لا وجه للفسخ في بعض ، إذ لعل وجهه تبعض الصفقة ، بل هو لازم لكل من قال بالخيار هنا ضرورة أنه لا بد من وصول بعض حقه اليه مما يخصه من مال المفلس ، كما هو واضح.
فالتحقيق في المقام ما سمعته عن الشيخ ، لأصالة لزوم العقد ، واختصاص ما دل على الخيار فيما إذا تعذر المسلم فيه للانقطاع ، دون غيره ، فيضرب حينئذ بماله من المسلم فيه ، ويؤخذ له بما يخصه من مال المفلس بعض حقه ، وجوبا أو ندبا على ما تقدم في السلف من جواز أخذ غير الحق وفاء عنه قبل قبضه ، وعدمه ، ويبقى له الباقي في ذمة المفلس ، بل لو كان المسلم فيه ثوبا أو عبدا أو نحوهما مما هو غير متساوي الأجزاء لم يكن له الفسخ ، بل يعزل ما يخصه من الحصة ، وينتظر إتمامها من المفلس