بين غرمائه لأنه ولي الممتنع ، وإن كان لا يتعين عليه ذلك ، بل يخير بينه وبين الفرد الأول ، وقد تقدم نظير ذلك في الرهن ، كما أنه تقدم التأمل فيه ، والمحكي في النصوص (١) هنا من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه كان يحبسه بالالتواء ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء ، فإن أبى باعه وقسمه بينهم » بل وفي خبر السكوني (٢) منها « أنه كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء » وعلى كل حال هو غير التخيير المزبور ، اللهم إلا ان يقال : إنه لا دلالة في فعله عليهالسلام على عدم جواز غير هذا الفرد ، وفيه أن نقل الأئمة عليهمالسلام لهم بهذا اللفظ ظاهر في أن الحكم ذلك ، فتأمل جيدا. والأمر سهل.
وكيف كان ف لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الإعسار ، فإن وجد البينة قضى الحاكم بها بالشرط الآتي وإن عدمها ، وكان له أصل مال معهود أو كان أصل الدعوى مالا كالقرض ونحوه وقد أثبتها الغريم حبس حتى يثبت إعساره لأصالة بقاء المال ، ولاشتراط الانظار بالإعسار ولم يثبت ، ولأن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يحبس بمجرد الالتواء ، نعم في التذكرة « إنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف ، فإذا حلفوا حبس ، ولعله مراد غيره مع احتمال العدم ، لما عرفت من عدم اشتراط الحبس باليسار مع المماطلة ، كي يحتاجوا إلى إثباته ، بل يكفي فيه عدم ثبوت اليسار ، وهو حاصل وان لم يحلفوا. هذا.
وقد صرح الفاضل في التذكرة والقواعد « أنه لا يمنع الحبس تعلق حق الغير في عينه بإجارة ونحوها » وهو كذلك مع إمكان الجمع ، أما مع عدمه ففيه اشكال ، من تعارض الأدلة ولا ترجيح ، واحتمال ترجيح الإجارة بالسبق معارض بصورة سبق الدين وإن تأخرت المطالبة. نعم قد يتم في صورة سبق الإجارة عليه ، كما أنه يتم ترجيح الدين عليها في صورة سبقه ، بل قد يقال بترجيحه مطلقا ، باعتبار انجبار المستأجر بالخيار بخلافه ، إلا أن الجميع محل للنظر ، كما أن ما في القواعد من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الحجر.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ٣.