فحفظه أولى ، حتى يظهر خبره أو خبر وارثه وأما النصوص فقد عرفت تشويشها خصوصا متن خبر هشام بن سالم (١) منها ، وأجودها صحيح معاوية (٢) الذي أمر فيه بالطلب ، بعد طلب السائل الصدقة لطول الطلب فتأمل جيدا والله أعلم بحقيقة الحال.
المسئلة الرابعة الأصل في الدين أن لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه أو قبض من يقوم مقامه شرعا ، بعد دفع المديون ، أو من يقوم مقامه ، بل الظاهر اعتبار نية كونه عن الدين في الدفع ، فلا يجزى الدفع المطلق فضلا عن المقصود به غير الدين ، بل قد يقال : باعتبارها في القبض أيضا في أحد الوجهين ، كل ذلك لأصلي عدم حصوله بدون ذلك ، وعدم توقفه على غيره بعد الإجماع والسيرة القطعية ، وما يستفاد من تدبر النصوص مضافا إلى صدق تشخص الحق بذلك عرفا ، وإن كان هو مشتركا بين المديون والديان ، ولذا اعتبر الدفع والقبض منهما ، ولتفصيل هذه الجملة محل آخر.
وإنما المراد هنا أنه لو جعل مضاربة قبل قبضه لم يصح بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المختلف وصريح السرائر وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، لا لعدم ملكه والا لم يجز بيعه مثلا بل لعدم تعيينه المعتبر فيها ، كما تعرفه إن شاء الله في بابها ، ول ما رواه الباقر عليهالسلام (٣) « عن أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يكون له مال على رجل يتقاضاه ، فلا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه » المنجبر سندا ودلالة بما عرفت ، المتمم بالنسبة للمضاربة به إلى غير المديون بالاتفاق على عدم الفرق بينهما في البطلان.
نعم قد يفرق بينهما بكون الربح جميعه للمديون إن ميزه واتجر به ، لأن المال لم يتعين للمالك بتعيينه ، إذ لم يجعله وكيلا في التعيين ، وإنما جعله مضاربة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١ لكن عن أبى عبد الله عن أمير المؤمنين عليهماالسلام.