وفيه أن المراد من البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية وإن كان معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع ، وب صحيح محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راويتين من خمر بعد ما حرمت ، فأمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها » ومثله في الصدقة خبر أبي أيوب (٢).
وفيه أن المتجه حمل الخبرين على عدم معرفة المشتري فيكون الثمن مجهول المالك ، فيتصدق به ، لا أن الثمن ملك للبائع لأنه قد أعطاه المشتري إياه باختياره ، وإن فعلا حراما ، كما عن بعض المحدثين الذين لا يبالون بما وقع منهم ، وإلا فلا ينبغي التأمل في ذلك بعد استقامة الطريقة خصوصا بعد مرسلة ابن أبي نجران (٣) الصحيحة إليه عن الرضا عليهالسلام « عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضى دينه؟ قال : لا » الدال على حكم المسلم الأصلي بطريق أولى ، ومنه يعلم الحال فيما لو أسلم الذمي قبل بيعه ما لا يملكه حال إسلامه ، فإنه يخرج بذلك عن ملكه ، كما صرح به المشهور.
خلافا للمحكي عن النهاية فقال يتولى بيعها له غيره ، للخبر (٤) « وان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين؟ قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره فيقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه » وهو ـ مع كونه مقطوعا وفي سنده جهالة يمكن حمله على أن له ورثة كفارا يبيعون ذلك ويقضون ديونه ، فلا يخرج به عما دل على أن المسلم لا يملك ذلك ، ولا يجوز بيعه مباشرة ولا تسبيبا كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٢.