فقضاها مائة وزنا قال : لا بأس ما لم يشترط قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط » ومنه يعلم أن المراد بالبأس في مفهوم غيره المنع ، كموثق إسحاق بن عمار (١) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا ، فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله ، حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه » وحسن الحلبي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا ، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها كملا كان أصلح » وصحيحه الآخر (٣) عنه أيضا « إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » بل منه يعلم فساد القرض بهذا الشرط لا الشرط خاصة ، فيكون الشرط في صحة القرص عدم هذا الشرط كما هو ظاهر صحيح محمد بن قيس (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه » ضرورة ظهور النهي فيه في الشرطية كما في نظائره ، مضافا إلى النبوي (٥) « كل قرض يجر منفعة فهو حرام » المراد منه بقرينة غيره صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب ، بل قيل : إنه إجماع بل في المختلف الإجماع على أنه إذا أقرضه وشرط عليه أن يرد خيرا مما اقترض كان حراما ، وبطل القرض ، فحرمة القرض منه حينئذ ظاهرة في فساده وانه لم يفد الملك فيحرم على المستقرض التصرف فيه وهو مضمون عليه لكونه مقبوضا على ذلك ولأن ما يضمن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض الحديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ١٩ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ١١.
(٥) المستدرك ج ٢ ص ٤٩٢ جامع الصغير ج ٢ ص ٩٤ طبع احمد حنفي لكن فيهما « فهو ربا ».