أبى طالب الحسيني في رسالته الفارسية.
وكيف كان فلا ريب في أنه الأقوى لصدق جر النفع به ، المحرم فتوى وسنة ، ولا يعارضه ما دل على « أن خير القرض ما جر نفعا » ، المحمول كما عرفت على عدم الشرط ، ونحو ذلك مما تقدم ، كما أنك قد عرفت الكلام في اشتراط الرهن والكفيل على هذا الدين أو دين آخر ، وفي اشتراط الصحيح بدل الغلة ، وفي اشتراط الإعطاء في بلد آخر أو غير ذلك ، مما هو غير مناف لذلك ، أو أنه دل عليه الدليل ، أو أنه لا نقول به ، فلاحظ وتأمل.
بل قد عرفت ما في دعوى المحقق الثاني من أن الممنوع اشتراط الزيادة في نفس مال القرض ، أو صفته ، وما في تأمل الأردبيلي في حرمة اشتراط زيادة الصفة ، والعبارات السابقة التي بعضها معقد صريح الإجماع أو ظاهره قد عرفت الحال فيها ، وعلى تقدير إطلاقها فالتعارض بينها وبين ذلك من وجه ، ولعل الترجيح للمقام ، فلا وجه لدعوى تقيد هذا الإطلاق بها ، كما أنه لا وجه لمعارضته بالإجماعات المحكية على جواز البيع بشرط القرض ، وبغيرها من الأدلة المذكورة لذلك ، فإنه قد أنهاها في المختلف إلى خمسة وعشرين ، وإن كان في بعضها ما فيه ، بعد وضوح الفرق بين المسألتين وأنهما ليسا من سنخ وأحد ، ضرورة عدم الاشتراط في عقد القرض ، وإنما هو شرط في عقد البيع فلا بأس به ، وإن كان محاباة ، وكون ذلك هو السبب في فعل القرض ، وإلا لم يقع من المقترض ، لا يدرجه تحت أدلة المنع كما هو واضح ، ودعوى أن ما دل على حرمة جر النفع من الأخبار المرسلة بل قيل العامية في غاية الفساد ، بعد ما عرفت من اتفاق الفتاوى على مضمونه ، وأن في نصوصنا المعتبرة ما هو مثله في الدلالة ك صحيح محمد بن قيس (١) وغيره المتقدمة سابقا التي هي دليل آخر للمطلوب ، خصوصا صحيح محمد بن قيس منها ضرورة أنه مع اشتراط محاباة في قرض الورق مثلا قد اشترط زائدا على رد مثلها ، وقد نهى عنه ، ولا ينافيه خروج اشتراط ما لا نفع فيه عنه ، بعد معلومية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١١.