حكي فيه أيضا أن الأستاد الآقا المزبور قد صنف رسالة في تحريم ذلك ، مدعيا اتفاق الأصحاب وتظافر الروايات ، وهو وإن كان قد يظهر من المختلف ذلك أيضا ، حيث قال في مسألة البيع بشرط القرض المتنازع فيه : إباحة البيع بالمحاباة مع اشتراط القرض ، لا العكس ، بل عن الصيمري حكاية ذلك عنه ساكتا.
لكن الإنصاف عدم كون المسألة من الإجماعيات ، إذ في القواعد « يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقرضه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه ، ونحوه في التذكرة ، اللهم إلا أن يريد بيع المقرض لا المقترض ، فيكون خارجا عما نحن فيه ، إذ هو بدون ثمن المثل نفع للمقترض لا المقرض ، كما أن قوله في التذكرة يجوز أن يقترض الزائد ثم يستقرض الأخر منه الناقص ، ثم يتباريان ، سواء شرط في إقراضه ما يفعله الأخر أو لا ، خلافا للشافعي » يمكن أن يكون المراد منه اشتراط نفس القرض ، لا الإبراء ، مع أنه غير ما نحن فيه ، بل ما في الغنية من جواز أن يقرض غيره ما لا على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة ، يحتمل كون المراد غير ما نحن فيه من المحاباة ، كالنهاية والسرائر وجامع الشرائع التي عبر فيها بمثل العبارة المزبورة ، من دون دعوى الإجماع كما قيل.
بل لعل ما حكاه في كشف الرموز كما قيل عن الشيخ من الإجماع على أنه يجوز لمن يقرض ما لا أن يبتاع منه شيئا بأقل من ثمن المثل لا على وجه التبرع ، بل بسبب الإقراض ، وأنه لا يعرف له مخالفا كذلك أيضا ، وأنه لم يأخذه شرطا في عقد القرض وإن كان هو السبب فيه ، مع أن المحكي عن خلافه أنه قال : إذا باع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم فإنه سائغ ، وليس بمحظور دليلنا إجماع الفرقة ، إلا أنه ومع ذلك كله فلا يقطع بحصول الإجماع على الحرمة.
نعم نص عليها الفاضل في التحرير فقال : « لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو يقرضه مرة أخرى جاز ، أما لو شرط أن يؤجره داره بأقل أو يستأجر منه بأكثر ، فالوجه التحريم ، وعن كشف الرموز أنه حكاه عن بعض الأصحاب وتردد هو فيه ، وقيل انه يلوح من صاحب التنقيح وعن الأستاد أنه حكاه عن المصنف وعن