إذن السيد ، بل الظاهر أنها رخصة شرعية حتى ينهاه السيد عنها ، فيجب امتثاله حينئذ.
لكن المراد بعدم جواز ما في المتن إذا كان الواقع العقد خاصة عدم ترتب الأثر عليه ، فهو فضولي حتى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيده ، باعتبار أنه تصرف في لسانه المملوك للسيد من غير إذنه ، إلا أن ذلك لا يمنع من صلاحية العقد للتأثير مع الإجازة ، ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهي السيد له ، فضلا عن الوقوع بغير إذن ، إذ أقصاه الإثم في التلفظ بذلك ، وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر. لكن لا يخلو من تأمل.
وعلى تقديره لا تثمر في صحته الإجازة كما هو واضح ، بل لا يخلو المنع في المتن وغيره من تأمل أيضا لابتنائه على الحجر عليه حتى في الذمة التي يتبع بها بعد العتق وإلا لم يتجه منعه من الضمان التبرعي ونحوه الذي لم يتوقف على ملك أو تمليك غير صالح للعبد ، وفي ثبوت دليل له غير الآية (١) التي قد سمعت البحث فيها سابقا لا يخلو من بحث ، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في التذكرة جواز الضمان من دون إذن السيد لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره.
نعم قد يقال بصحة عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له ، بناء على صحتها له من دون إذنه ، كما هو الظاهر ، بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له ، للأصل السلام بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد ، بل قدرة للحر على ما له ، فتأمل جيدا. والله أعلم.
وكذا لا يجوز له التصرف إذا أذن له المالك أن يشتري لنفسه لما عرفته سابقا من استحالة ملكه شرعا ، فإذنه له فيه كعدمها ، فيقع الشراء له باطلا ، بل الظاهر بطلانه للسيد أيضا ، لعدم إذنه بالشراء له ، ودعوى ـ أن الشراء لنفسه قد تضمن أمرين : الاذن في الشراء وتقييده بكونه لنفسه ، فإذا بطل المقيد بقي المطلق ، لأن المطلق جزء المقيد فيقع للمولى ، لأنه إذن في الابتياع في الجملة
__________________
(١) سورة النحل الآية ٧٥.