وفي آخر (١) ان طريف الأكفاني كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، « فقال : إن بعته لزمك الدين ، وإن أعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شيء » ، ولا يقدح ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين الإبقاء بل قيل إنه أولى ، كما أن قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الإجماع المعتضد بعدم الخلاف.
نعم هما مع خبر عجلان (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل أعتق عبدا وعليه دين قال : دينه عليه ولم يزده العتق إلا خيرا » حجة القول الذي أشار إليه المصنف بقوله وإن أعتقه قيل : يبقى الدين في ذمة العيد والقائل به الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة على ما حكي ، بل لعله ظاهر التذكرة.
وقيل : بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين والقولين ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقدا وتحصيلا : لصحيح أبي بصير (٣) السابق وغيره ، القاصر غيره عن معارضته سندا ولا جابر ، بل ودلالة إذ الأولان وإن صرح فيهما بالتفصيل بين العتق وغيره مما هو قابل لتخصيص صحيح أبى بصير وغيره ، إلا أنها لا تصريح فيها بالتفصيل بالاذن وعدمه الذي صرح به في صحيح أبى بصير ، والأذن بالبيع والشراء فيهما أعم من الإذن بما تضمناه من الدين الذي لزم العبد ، فتخصيصهما بالصحيح المزبور أولى للشهرة بقسميها ، ولقاعدة كون العبد بالإذن في الاستدانة باقيا في ذمة المولى كالوكيل ، وإن أنفقها على نفسه ، ولاستصحاب ضمان المولى ، بناء على أن المشغول مع الإذن ذمة المولى ، لا أن العبد المشغول ، والمولى يجب تأديته عنه ، وإلا كان الأصل بالعكس ، ومنه ينقدح ضعف آخر للدعوى : وهو أنه لم يتجدد سبب صالح للشغل حال العتق ، فهو مرجح آخر أيضا ، مضافا إلى غير ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٣ ـ.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١ ـ.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.