من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم. فقال :إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل كان أبى عليهالسلام يستقرض الدراهم المفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فيقول يا بنى ردها على الذي استقرضتها منه فأقول : إن دراهمه كانت مفسولة وهذه خير منها فيقول يا بنى هذا هو الفضل فأعطه إياها » وكأنه عليهالسلام أشار إلى قوله تعالى (١) ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) فتكون هي حينئذ دليلا آخر على المطلوب ، بل وموثق أبي بصير (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام « قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها بالأجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبس كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم ، » ومرسل جميل (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ، ولنا في ذلك منفعة قال لا بأس ، ولا أعلم إلا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس » وإن كان قد يقال : إن مثله جائز حتى مع الشرط ، كما أومأ إليه التعليل المزبور ، لعدم كونه منفعة محضة ، بل هو في مقابلة عمل كشرط البيع بالقيمة في القرض ومثله يقوى جوازه للأصل وإطلاق بعض النصوص مع الشك في شمول أدلة المنع له.
وعلى كل حال فالنفع وان كان محضا جائز أخذه مع عدم الشرط. نعم قد يقال :بأولوية تركه للمقروض إذا كان من نيته ذلك ، لموثق إسحاق بن عمار (٤) « سألت العبد الصالح عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت قال :فيقول : صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب ، وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب له أن يفعل » وصحيح يعقوب بن شعيب (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٣٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ من أبواب الدين الحديث ـ ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ من أبواب الدين الحديث ـ ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ من أبواب الدين الحديث ـ ١٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٩ من أبواب الدين الحديث ـ ٩.