وقال الفاضل. يلزم المولى ».
وهي كما ترى فيها اضطراب من وجوه ، والتحقيق ما أومأنا إليه ، من حمل نصوص الاستسعاء على ما سمعت ، وما دل على التزام المولى على ما عرفت ، وربما كان في خبري (١) طريف إيماء في الجملة إلى ما ذكرنا ، ضرورة أن وجه التزام المولى لو باعه أي المأذون إذنا يراد منها رفع الحجر الحيلولة بين أرباب الدين وبينه ، بخلاف ما لو أعتقه فتأمل جيدا. والله أعلم.
ومن ذلك ظهر لك الحال فيما لو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة والحال أنه استدان فتلف المال في يده ، إذ لا إشكال في كونه إذا كان كذلك لازما لذمته يتبع به لعموم أدلة الضمان دون المولى للأصل وغيره بل ولا خلاف فيه ، وإن قال الشيخ : « انه يذهب ضياعا » لكن فسره في السرائر بما في المتن.
نعم ربما يظهر غير ذلك من الضياع في عبارة الوسيلة السابقة ، مع أنه يمكن حمله عليه ، فيرتفع الخلاف حينئذ ، وعلى تقديره فهو في غاية الضعف لمنافاته أدلة الضمان السالمة عن المعارض هذا.
ولكن في الرياض « أنه لو بادر إلى الاستدانة من دون إذن بالمرة ، لزم في ذمته ويتبع به إذا أعتق ، ولا يلزم المولى شيء بلا خلاف. للأصل وصحيح أبى بصير وموثق وهب (٢) » ثم قال بعد نقلهما : « إن ظاهرهما أنه يتبع به حال الرق بالاستسعاء ، وبه أفتى ظاهرا بعض الأصحاب ، ويشكل برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة ، فإن كسبه له بالضرورة ».
ويمكن دفعه بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الأذن بالفحوى ، كما هو ظاهر الموثقة والصحيحة ، وإن كانت الإضافة إلى إذن الفحوى مطلقة أو عامة إلا أنها محتمله للتقييد بالصورة المزبورة جمعا بين الأدلة ، ويفرق حينئذ بين الأذن الصريح والفحوى ، باستلزام الأول الضمان على السيد مطلقا مع عجز المملوك عن السعي أصلا وعدمه ، واختصاص الضمان عليه بصورة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الدين الحديث ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الدين الحديث ٦.