على حال العجز ، فليس إلا الاكتفاء بكل ما يدل على الرضا ، وهو عام للحالين وفيه ما لا يخفى.
وأما القبول ف هو كل لفظ دل على الرضا بذلك الإيجاب والكلام فيه كما في الإيجاب ، بل قد يظهر من المتن وغيره توسعة الأمر فيه أزيد من الإيجاب ، حيث جعله هو الرضا من دون اعتبار لفظ دال عليه ، فضلا عن أن يكون مخصوصا ، ولعل الفارق بينه وبين الإيجاب أن الرهن لازم من قبل الراهن ، لأنه يتعلق بحق غيره ، فيجوز أن يعتبر في حقه مالا يعتبر في حق المرتهن ، حيث أنه من قبله جائز ، لأنه يتعلق بحقه ، فيكفي فيه ما يكفي في العقود الجائزة المحضة لكن ظاهر الأصحاب اعتبار القبول القولي.
نعم قد احتمل الفاضل في التذكرة ، والقواعد ، الاكتفاء بالاشتراط في عقد البيع عنه ، فلو قال : بعتك هذا الكتاب واشترطت عليك أن ترهنني دارك ، فقال المشتري : قبلت وأرهنتك صح حينئذ ، مع أن التحقيق خلافه أيضا بعد الإغضاء عن جواز تقديمه على الإيجاب ، ضرورة عدم حصول إنشاء الرضا بالإيجاب بذلك ، وإنما دل الشرط على أنه يرضى بالارتهان حاله ، كما هو واضح بأدنى تأمل في نظائره وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه يصح الارتهان سفرا وحضرا بلا خلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن السنة شاملة بإطلاقها للحالين ، والشرط في الآية (١) مبنى على الغالب فإن عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفر ، فهو نحو قوله (٢) « ( وَإِنْ كُنْتُمْ ). ( عَلى سَفَرٍ ) إلى قوله ، ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) » فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا فما عن بعض العامة من عدم جوازه في الحضر للآية في غاية الضعف ، خصوصا بعد اشتمالها على اشتراط عدم الكاتب ، وهو غير شرط بموافقة الخصم ، وبعد
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٣ ـ.
(٢) سورة النساء الآية ـ ٤٣ ـ وسورة المائدة الآية ـ ٦ ـ ولكن الآية ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) الى آخرها.