الموجودين في بلاد الإسلام في هذه الأزمان ، ولا يجوز إعطاؤهم.
الجهة الرابعة
في بيان الطرق التي يمكن التخلّص من الربا بأعمالها فرارا عن الحرام إلى الحلال ، ومن الباطل إلى الحقّ ، كما أنّه ورد في الصحيح عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام فقلت له :
أشترى ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرء على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » (١).
وهناك روايات أخر (٢) بهذا المضمون من مدحهم عليهمالسلام إعمال الحيل للفرار عن الحرام ، وعلى كلّ حال ذكر الفقهاء أمورا للفرار عن الربا :
منها : ما تقدّم من ضمّ ضميمة من غير جنس العوضين إلى أحدهما أو إلى كليهما كي تقع تلك الضميمة مقابل الفضل الذي يأخذ من ذلك الطرف كما كان في مورد السؤال في الصحيح المتقدّم ، وقدم شرحنا هذا الفرع مفصّلا فيما تقدّم فلا نعيد.
ومنها : أن يبيع سلعته من الآخر الذي هو طرفه في المعاملة الربويّة بغير جنس سلعته ، ثمَّ يشتري بذلك الجنس أيّ مقدار يريد من جنس سلعته زائدا كان على سلعته بحسب الكميّة ، أو ناقصا عنها ، أو مساويا لها ، فلا يكون رباء في البين ، لعدم اتّحاد جنس العوضين الذي هو الشرط الأساسي في تحقّق الربا.
مثلا لو أراد أن يبدّل جنسه الجيّد بالردي من ذلك الجنس مع الاختلاف في
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، باب الصروف ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٦٦ ، أبواب الصرف ، باب ٦ ، ح ١.
(٢) راجع : « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، أبواب الربا ، باب ٢٠.