قاعدة التقية *
ومن جملة القواعد الفقهيّة عند الإماميّة الاثنى عشريّة « قاعدة التقيّة » وهي قاعدة مشهورة معروفة.
والبحث فيها من جهات :
الجهة الأولى
في المراد منها
أقول : التقيّة اسم مصدر من تقى يتقي أو من اتّقى يتّقى ، وعلى كلّ تقدير سواء كان من الثلاثي أو من المزيد أصل المادة من اللفيف المفروق ، والحرف الأوّل واو ، والثالث ياء فقلبت الواو تاء كما في تجاه وتراث ، فبناء على هذا لا فرق من حيث المعنى بين التقيّة والاتّقاء إلاّ ما هو من الفرق بين المصدر واسمه.
هذا بناء على أن تكون التقيّة اسم المصدر ، وأمّا بناء على أن تكون هي المصدر الثاني لاتّقى فلا فرق بينهما أصلا.
وعلى أيّ واحد من التقديرين هي عبارة عن إظهار الموافقة مع الغير في قول أو فعل أو ترك فعل يجب عليه حذرا من شرّه الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه ، أو
__________________
* « القواعد والفوائد » ج ٢ ، ص ١٥٥ ـ ١٥٧ ؛ « الأقطاب الفقهيّة » ص ٩٨ ؛ « الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة » ص ٣١٧ ؛ « الرسائل الفقهيّة » ( الشيخ الأنصاري ) ص ٧١ ؛ « مناط الأحكام » ص ٢٦ ؛ « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّة » ص ١٢١ ؛ « القواعد » ص ٩٣ ؛ « القواعد الفقهيّة » ( مكارم الشيرازي ) ج ١ ، ص ٣٨٣ ؛ « ما وراء الفقه » ج ١ ، ص ١٠٨.