بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس » (١).
فهذه الروايات لها دلالات واضحة على صحّة هذه المعاملة وعدم الإشكال فيها ، فهذا حكم تعبّدي من قبل الشارع.
المسألة الحادية عشر : في أنّه لو خرجت الضميمة التي ذكرناها في المسألة السابقة عن ملك البائع بواسطة تلفها قبل قبض المشتري ، أو كانت ممّا لا يجوز للبائع التصرّف فيها لكونها ملكا للغير ، أو كانت متعلّقة لحقّ الغير ؛
فهاهنا فرعان :
الأوّل : كونها مستحقّة للغير.
الثاني : تلفها قبل القبض.
أمّا الأوّل : فإن أجز صاحب الحقّ فلا إشكال ، وأمّا إن لم يجز فلا شبهة في بطلان المعاملة بالنسبة إليها ، فإن حصل الربا في الباقي ، وذلك كما إذا باع مدّا من التمر ودرهما بمدّين منه ودرهمين ، فظهر أنّ درهما معيّنا منهما ملك لغير البائع أو مرهون عند غيره ولم يجز المالك أو صاحب الحقّ ، فيبطل المعاملة بالنسبة إلى ذلك الدرهم.
فإن قلنا أنّه يسقط من الثمن بمقدار ما يقابله واقعا وهو مثله ـ أي أحد الدرهمين ـ فيبقى درهم ومدّان مقابل مدّ واحد ، ولا شكّ في كون الباقي بناء على هذا معاملة ربوية.
وأمّا إذا قلنا إنّ الثمن يقسط بالنسبة ، وفرضنا أنّ قيمة المدّ درهم واحد ، فيكون مقابل الدرهم الذي ليس للبائع التصرّف فيه مدّ ودرهم ، ويبقى للمدّ الباقي من المبيع مدّ ودرهم ، فأيضا يحصل الربا ، وفي كلتا الصورتين تبطل المعاملة من أوّل الأمر ؛ لأنّه
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٥٦ ، باب بيع الواحد بالاثنين. ح ٦٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٦٨ ، أبواب الصرف ، باب ٦ ، ح ٤.